| عمان 20 اذار (بترا)-حازم عكروش- نظم المعهد القضائي الاردني اليوم الثلاثاء بالتعاون مع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني ورشة عمل حول قانون البيئة بمشاركة عدد من القضاة والمحامين . وتحدث مدير عام المعهد منصور الحديدي خلال حفل الافتتاح عن هدف الورشة الرامي الى تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين من الاردن والمانيا الى جانب مناقشة قانون البيئة الاردني والاطلاع على التجربة الالمانية المتميزة في مجال التشريعات والقضاء البيئي. واستعرض برامج التدريب المستمر التي ينفذها المعهد وتسهم في اتاحة الفرصة للقضاة للاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في المجالات القانونية والقضائية والاستفادة منها . وقال مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد فتحي الفاعوري ان الادارة الملكية تأسست بتوجيهات ملكية سامية بعد انشاء وزارة البيئة لتكون الجهاز التنفيذي للوزارة مضيفا بانها تقوم بعدة واجبات من بينها متابعة جميع الانتهاكات البيئية وتنفيذ القرارات الصادرة عن الوزارة واحالة القضايا الى المحاكم المختصة . واشار الى ان الادارة تعمل ضمن مجموعة من القوانين اضافة الى قانون البيئة ومنها الصحة العامة والزراعة والمقالع والمنطقة الاقتصادية في العقبة لافتا الى انها صاحبة الولاية العامة في مجال الضابطة العدلية في استقصاء الجرائم البيئية وجمع ادلتها والقاء القبض على الفاعلين واحالتهم الى المحاكم . وقدمت مديرة مشروع المؤسسة الالمانية للتعاون القانوني الدولي أوزلم سافاس ملخصا عن المؤسسة التي تعمل فيها وعلاقتها بالمؤسسات الرسمية والاهلية الاردنية التي تعنى ببحث وتطوير القوانين المختلفة. وقال امين سر نقابة المحامين سميح خريس ان القانون هو وسيلة لتحقيق العدل وان التطور الحضاري والتكنولوجي اوجد معطيات جديدة على الارض منها التقدم الصناعي وما نتج عنه من تلوث بيئي دفع دول العالم للتركيز عليه في بداية السبعينيات ، داعيا الى مراعاة الاختلاف في العوامل والظروف والجغرافيا عند وضع التشريعات البيئية . وبين مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العدل عبدالله ابو الغنم لمندوب (بترا) اهمية حماية البيئة الاردنية والتشريعات الناظمة لها وازدواجية النصوص الناظمة لحماية البيئة التي تجرم ذات الجرم ما يوجد اشكالة في تحديد ما هو القانون الواجب التطبيق . بين كذلك اختلاف مستوى التنظيم التشريعي لحماية البيئة في منطقة العقبة الاقتصادية وبقية التشريعات المطبقة في باقي المحاكم لافتا الى ان المشرع في منطقة العقبة الاقتصادية عالج موضوع التعويض عن الاضرار البيئية باعتبار ذلك من الالتزامات المدنية التي تحكم فيها محكمة البداية من تلقاء نفسها بينما خلا قانون البيئة رقم 52 لسنة 2006 من معالجة موضوع التعويضات عن الاضرار البيئية وتحديد الجهة المختصة بتقدير التعويض عنها خلافا لما هو موجود في تشريعات منطقة العقبة . وتناقش الورشة التي تستمر يومين ويشارك فيها محاضرون من الاردن والمانيا العديد من اوراق العمل التي تتعلق بالتلوث البيئي الناتج عن المصانع وامثلة عملية عن قضايا بيئية لمنشآت صناعية المانية اضافة الى ملاحظات حول قانون حماية البيئة الاردني والعناصر الرئيسة لقانون مثالي اردني. --(بترا) ح ع /ض ز/ س ط 20/3/2012 - 02:44 م | |
عمان - بترا - حازم عكروش ..
وافق مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس على سحب المذكرتين النيابيتين بخصوص طرح الثقة بالحكومة ووزير الطاقة بعد استجابتها لمطالب النواب بعدم رفع اسعار الكهرباء. كما وافق المجلس على عدم ادراج المذكرتين المطالبتين بحجب الثقة عن الحكومة على جدول اعمال مجلس النواب. واقر المجلس عشر مواد من مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب كما جاءت من اللجنة القانونية بعد اجراء بعض التعديلات عليها.
وجاء في مداخلة الخصاونة امام النواب ان مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالتعرفة الكهربائية التي بدأ العمل بها اعتبارا من الاول من شهر شباط الماضي, مضيفا انه قرر ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة.
وبين انه سيتم دراسة آليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتأكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع شهر ايار المقبل.
واشار رئيس الوزراء الى ان كان هدف الحكومة منذ البداية ايقاف النزيف الذي سببه الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية المدعومة من الحكومة, مع مراعاة ان لا يمس تعديل التعرفة الكهربائية غالبية المواطنين, وهم في جلهم من ذوي الدخل المتوسط والمتدني.
واشار الى ان الحكومة عقدت على مدار الاسبوع الماضي سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء للوقوف على التبعات الفعلية للتعرفة الكهربائية الجديدة, وقد ثبت بالتطبيق ان تعديل التسعيرة الكهربائية , قد مس ذوو الدخل المحدود والمتدني وذلك خلافا لما كان مخططا.
واوضح ان الزيادة جاءت لسببين اساسيين هما ان الاشهر الثلاثة الماضية تميزت ببرودة الطقس, مما زادت نسب استهلاك المواطنين الذين كانوا ضمن شرائح الاستهلاك التي تقل عن600 كيلوواط, وبذلك تأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة ,وثانيها ان النسبة البالغة 92% والتي اعتمدت كمعدل وسطي لشرائح المستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 600 كيلو واط , لا تعكس في الواقع التباين في حجم الاستهلاك بين العاصمة ومنطقتي شمال وجنوب المملكة , " حيث تصل هذه النسبة في العاصمة الى 82% في بعض الاشهر نتيجة الاعتماد الاكبر على الطاقة الكهربائية في عملية التدفئة , وبالمقابل تصل النسبة في نفس الاشهر في بعض محافظات الشمال او الجنوب 94% نتيجة الاعتماد الاكبر على المشتقات النفطية والغاز في عملية التدفئة ".
واشار الخصاونة الى انه قد تبين ان التعرفة الجديدة لم تراع خصوصية بعض القطاعات الانتاجية والخدمة والتي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
وعبر عن شكر الحكومة لمجلس النواب وخاصة لجنة الطاقة في المجلس , على جهودهم التي تصب في جهود الحكومة الرامية الى حماية المواطنين وتحقيق العدالة مؤكدا ان آخر ماتسعى اليه الحكومة اتخاذ قرارات وتبني سياسات من شأنها زيادة الاعباء المعيشة على ابناء المجتمع الأردني .
وثمن النائبان خليل عطية وجمال قموه تجاوب الحكومة مع مجلس النواب ولجنة الطاقة وتلمسها هموم المواطنين وخطورة رفع فاتورة الكهرباء عليهم مطالبين المجلس بسحب مذكرات حجب الثقة بالحكومة ووزير الطاقة.
وكان المجلس قد بدا بمناقشة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيث اقر المجلس عشر مواد كما جاءت من اللجنة القانونية بعد اجراء بعض التعديلات عليها .
وجاء في المشروع يسمى هذا القانون قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على المادة الثالثة منه والتي تنص على ان "تنشأ في المملكة هيئة مستقلة تسمى (الهيئة المستقلة للانتخاب)تتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق اهدافها ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام توكله لهذه الغاية.
كما وافقوا على المادة الرابعة بند (أ) كما وردت في مشروع القانون وتنص على ان "تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها , كما تشرف على اى انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة.
وجرى نقاش موسع حول البند (ب)من الفقرة الخامسة والذي ينص على "تضع وزارة الداخلية بالاتفاق مع الهيئة خطة امنية لضمان امن العملية الانتخابية النيابية وسلامة الناخبين والمرشحين ومقارهم الانتخابية والمراقبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية .
ووافق النواب على اقتراح توافقي تقدم به النواب خليل عطية وعبلة ابو علبه ومازن القاضي وجميل النمري حول تعديل المادة المشار اليها لتصبح كالتالي تعتمد الهيئة يالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة امنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها.
كما دار نقاش موسع على المادة السادسة بند (أ) التي تنص على " يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس وستة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
وكان هناك مخالفة مقدمة من النواب اعضاء اللجنة القانونية وهم علي الخلايلة وحابس الشبيب وخيرالله العقرباوي وصالح اللوزي وجميل النمري حول المواد من( 6 -10 ) تطالب بان يكون مجلس المفوضين من خمسة على الاكثر حيث وافق المجلس على ان يكون اعضاء الهيئة خمسة حيث اصبحت بعد التعديل يكون للهيئة مجلس مفوضين مؤلف من رئيس واربعة اعضاء يعينون بارادة ملكية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد .
كما وافقوا على البند (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة التي تنص على "لغايات الفقرة (أ)من هذه المادة ترفع الى جلالة الملك قائمة بالاسماء المقترحة للتعيين في المجلس يتم اعدادها من لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي" .
بينما لم ينجح قرار اللجنة القانونية بالغاء البند (2 )من نفس المادة و التي تنص على " في حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب , يحل محله اخر رئيس لمجلس النواب , واذا تعذر ذلك فيحل محله اخر نائب لرئيس مجلس النواب حيث بقيت كما وردت في مشروع القانون .
ووافق المجلس على تعديل البند (1)من الفقرة(أ) من المادة التاسعة والتي تشترط في المفوض او الامين العام "ان يكون اردني الجنسية متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" لتصبح "ان يكون اردني الجنسية منذ مدة لاتقل عن عشرة سنوات متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة" .
وفشلت مطالبة النائب عبلة ابو علبة بشطب البند(9)من الفقرة (أ)من المادة التاسعةالمتعلقة بشروط المفوض او الامين العام و التي تنص على "ان لا يكون منتسبا لاي حزب سياسي وايضا مطالبتها بان يكون احد اعضاء الهيئة امراة .
كما تم الموافقة على تعديل البند (ب)من المادة العاشرة كما وردت في مشروع القانون التي تنص على " لايجوز انهاء خدمة المفوض الا بارادة ملكية بناء على توصية ثلاثة مفوضين اخرين وذلك في اي من الحالات التالية ولم يوافق عليها كما وردت من اللجنة القانونية التي شطبت ثلاثة واستعاضت عنها ياربعة .












