الخميس، 21 فبراير 2013

الشاهد اوشحة :فروقات الشحن المدفوعة تقدر 42 مليون و163 الف دولار

قال شاهد النيابة المحقق المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الرائد رامي اوشحة  في قيضيتي شحن الفوسفات وبيع السماد المتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي  انه تم مقارنة اجور الشحن المدفوعة من قبل الفوسفات لشركتي سنومكس واسترا جلوبل وتبين وجود فروقات  تقدر بحوالي 42 مليون و163 الف دولار .


      واضاف في  شهادته اليوم امام محكمة الجنايات التي عقدت جلستها اليوم الخميس برئاسة القاضي نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة  بحضور المدعيان العامان القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة  ان هذه المقارنة تمت على اجور الشحن السائدة في تلك الفترة التي ذكرهاوحسب اسعار واجور الشحن لدى الشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات جزءا منها.

      واشار اوشحة الى ان التقرير الذي تطلعه عليه المحكمة ويحمل توقيعه  يتظمن تدقيق ومقارنة عقود شحن بحري قامت بابرامها شركة الفوسفات مع شركتي سنومكس واسترا جلوبل لشحن منتجات الشركة الى السوق الهندي منذ  عام 2008 -2011 وعدد عقود الشحن فيها 117 باخرة .

      كما بينت ان هنالك 26 باخرة من البواخر 117 التي ذكرها  تم ربطها عن طريق  شركة المشارطة مباشرة وهى نفسها ذات البواخر بالكمية  واجور الشحن وميناء التفريغ .

      وتبين لهم في التحقيق  ان اجور البواخر ال 26 التي تم ربطها من خلال الشركة الاردنية للمشارطة بلغت 8 مليون و 151 الف دولار وان هذا المبلغ قد تم احتسابه ضمن مبلغ 42 مليون و 163 الف دولار التي ذكرها سابقا .

كما ان  الشحن الذي ذكره في شهادته كان للسوق الهندي وان المبلغ الذي ذكره كفرق 42 مليون كان لصالح شركتي "سنومكس واسترا جلوبل"مشيرا الى انه لايعرف من يملكهما .

      وقال اوشحة حول قضية بيع السماد انه وبتاريخ 27 ايلول 2011 قام وعدد من زملائه المحققين اسماعيل الرمامنة وعاصم العضايلة بالتفتيش على شركة مناجم الفوسفات في العبدلي وكذلك دائرة التفتيش في العقبة مضيفا ان تم ضبط فايلات تحتوي على عقود بيع للفوسفات والسماد بتواريخ مختلفة  كما تم ضبط جهاز كمبيوتر شخصي واحد وذاكرة واوراق تخص الشحن البحري .

      واضاف بانه تبين لهم بان الفايلات التي ضبطت بدائرة التصدير في العقبة  تحتوي على تفاصيل الكميات المشحونة من قبل شركة الفوسفات لشركة كوارتس وايضا على نماذج الفحص المخبري التي تبين من خلال تدقيق الملفات الخاصة ببيع مادة الفوسفات لهذه الشركة التي تقوم ببيعها للسوق الهندي .

  
الشاهد اوشحة :فروقات الشحن المدفوعة تقدر 42 مليون و163 الف دولار / اضافة اولى واخيرة
      واشار الى انها كانت تباع ضمن العقد على اساس ان النوعية  (65 -67 )الا انه  وبالرجوع للفحوصات المخبرية لهذه الملفات التي ضبطت وجد ان النوعية المصدرة لهذه الشركة هى من صنف اعلى (68 - 70 ) وفي حالات كانت اعلى من صنف 70 وهذا مخالف للعقود المبرمة بين الفوسفات وكوارتز مما يترتب على ذلك فروقات في سعر الشحن.

      واكد اوشحة ان هذه الفروقات كانت لصالح كوارتس كونها حصلت على نوعية اعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة اي ان كوارتس حصلت على فوسفات من صنف(67 - 70 )في حين ان المتفق عليه في العقود كان من صنف 65 -67 وان الدفع كان على اساس السعر( 65- 67 ).

      وقال ان ظبط التفتيش الذي تعرضه عليه المحكمة يحمل توقيعه ويتظمن العقود التي تم ضبطها في الشركة ويشتمل  المبرز   الذي عرضته عليه المحكمة على  قرار لمجلس ادارة الفوسفات بانتخاب الكردي رئيسا لمجلس الادارة ورئيسا تنفيذا اعتبارا من 30 اذار 2006 وكذلك قرارا صادرا عن مجلس الادارة بناء على طلب الكردي لمنحة صلاحيات ابرام العقود واعتماد النفقات واعتماد اسعار البيع لمنتجات الشركة وتحديد شروط اليع والتوقيع على العقود  واعتمادها.

             
      كما يتضمن المبرز الاخر عقد طويل الاجل بين شركة الفوسفات وشركة (اي بي ال) الهندية لبيع سماد الداب ومجموعة كتب ومخاطبات بين الفوسفات (واى بي ال) وكتب تتعلق (باسترا جلوبل )يظهر عليها توقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة سهيل مصلح

      كما يتضمن المرفق الاخر عقودا لمادة سماد الداب لشركة استرا جلوبل بتواريخ مختلفة اضافة الى ان المرفق الخامس الذي هو  عبارة عن عقد لبيع الفوسفات لشركة كوارتس الهندية ولم يتبين لنا لمن تعود ملكية الشركة لكن المخاطبات بينها وبين الفوسفات تشير الى ان استرا تعود الى اجاي قبطة .

      وقال الشاهد اوشحة  ان من الاوراق التي حصل عليها كتاب موجه من(اي بي ال) الى شركة (استرا جلوبل ) بتاريخ 4 حزيران 2007 يتضمن السعر الحقيقي لمادة السماد بالنسبة للشحنة التي تمت  بتاريخ 15 ايار 2007 على الباخرة اضافة الى اسمها و السعر الحقيقي لمادة السماد والبالغة 474 دولار للطن وتكلم الكتاب عن نقص في شحنة سماد الداب المرسلة من شركة الفوسفات .

      واضاف بانه تبين من خلال العقد المبرم بتاريخ 24 نيسان 2007 بين شركة الفوسفات واسترا جلوبل الاتفاق على بيع سماد الداب بسعر 300 دولار للطن وتم اجراء خبرة لغايات احتساب الفرق وان الفرق في هذا السعر ذهب لصالح شركة استرا جلوبل اما بخصوص نقص الكمية فقد تبين من خلال المرسل من (اي بي ال) ان هنالك نقص في الكمية الداخلة اليها بمقدار 87 طن .

الأربعاء، 20 فبراير 2013

تاجيل النظر في قضية جوسات مؤقتا

قررت محكمة جنايات عمان اليوم الثلاثاء في جلسة لها برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة وقف النظر مؤقتا بالقضية المرفوعة على قناة جوسات والتي يمثل فيها متهمون من بينهم النائب رولى الحروب.

وكان وكيل الدفاع عن النائب المتهمة رلى الحروب المحامي راتب الطراونة قد طعن لدى محكمة الاستئناف بقرار محكمة جنايات عمّان الذي قضى بالسير بإجراءات محاكمتها وعدم اعتبارها مستفيدة من الحصانة النيابية، مستندا في طعنه للنظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور الأردني، في موادهما المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

كما استند الطراونة كذلك للمادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والمادة 86 من الدستور التي تقول "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً"، وإلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.

ويقول النظام الداخلي في المادة 142 منه " ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس".

وكانت المحكمة قررت في الجلسة السابقة السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن نسبت إليها الواقعة الجرمية، مشيرة في قرارها إلى "أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها".

ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته، أن الجرم المنسوب للحروب، على فرض ثبوته، وقع قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وكانت قناة جوسات أُوقفت عن البث في وقت سابق بعد بث القناة برنامج "كلام في الصميم" الذي استضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس - غازي أبو جنيب الفايز.

جنايات عمان ترد طلبات المتهمين باعلان منع النشر في قضية سرى

 
 ردت محكمة جنايات عمان طلبات وكيل المتهمين في قضية سرى بإعلان عدم اختصاصها وبطلان اجراءات التحقيق ومنع النشر مقررة السير في القضية حسب الاصول.


وكان وكيل المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري طلب من المحكمة في جلسة سابقة اعلان عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى، و بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام ومنع النشر في هذه القضية.

وقالت المحكمة التي عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة وبحضور مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور "انها وبعد التدقيق في موضوع طلب وكيل المتهمين فإنها تجد ان طلبهما لا يستند الى نصوص او اسباب قانونية تسوغه وهو حري بالرد".

واضافت ان اتصال المحكمة بالدعوى جاء منسجما وصحيح القانون ومستندا الى قرار صادر عن محكمة الاستئناف المستند بدوره لنص قانوني منحها ولاية تحديد المحكمة التي تنقل اليها الدعوى.

وبخصوص طلب اعلان بطلان لائحة الاتهام وقرار الظن وقرار الاتهام كونها بنيت على اجراءات باطلة لعدم مراعاتها الاصول المقررة في قانون الشركات وانتهاء بالطلب من المحكمة اعادة القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد  ليصار الى تصحيح الاجراءات، وجدت المحكمة ان ما اشار اليه وكيل المتهمين من نصوص وردت في قانون الشركات لم يبين الاجراءات والاصول التي يتعين اتباعها من قبل المدعي العام او ضابط التحقيق، وان الاصول المقررة لذلك هي ذات الاصول المقررة للتحقيق في اي جريمة ورد النص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية مما لا محل معه للاحتجاج بنصوص قانون الشركات للقول ان المدعي العام خالف بعض الاجراءات والاصول الواردة في قانون الشركات.

واكدت المحكمة ان ما ورد في قانون الشركات من صلاحيات لمراقب الشركات او للجان التدقيق لا يسلب النيابة اختصاصها باعتبارها موكلة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها وأنه لا يضع اي قيد على حرية النيابة العامة في مباشرة دعوى الحق او يوكل الى غيرها هذه المهمة او يضع اجراءات او اشكال خاصة للملاحقة الجزائية .

واضافت ان المادة 17 من قانون اصول المحاكمات الجزائية بينت وظائف المدعي العام ومنها تقصي الجرائم وتعقب مرتكبيها وكذلك ما ورد في نص المادة 23 من ذات القانون كما ان قانون الشركات لم يأت بأية احكام تجب الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام او تلغيها او تقيدها .

وحول طلب منع النشر لمخالفته قانون اصول المحاكمات الجزائية فإن المحكمة تجد ان المبدأ المقرر في المحاكمات الجزائية امام المحكمة وخلافا للتحقيق الابتدائي التي تجريه النيابة العامة هو علانية الجلسات، مشيرة الى ان المشرع الاردني نهض بهذا المبدأ الى مرتبة المبادئ الدستورية عندما نص في المادة 101 /2 من الدستور الاردني لعام 1952 على ان جلسات المحاكم علانية الا اذا رأت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب، كما قررت ذلك المادة 171 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 39 /ب من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998.

وقالت اذا كان لا بد من إعمال حكم الاستثناء ان تتوافر له دعائمه القوية التي تؤيده باعتبار ان الغاية من تشريع ذلك الاصل ان يطمئن الناس الى حسن سير العدالة.

ووجدت المحكمة أن ما ساقه وكيل المتهمين من اسباب ومسوغات لأعمال هذا الاستثناء وتحقيق طلبه بمنع النشر كونه سيؤثر على سمعتهم او اطلاع الشهود على ما يكتب حول المحاكمة لا تعد اسبابا سائغة ومقبولة بمنع النشر. 
 

الاثنين، 18 فبراير 2013

جنايات عمان تعلن براءة محادين والتل وعدم مسؤوليتهم من التهم المنسوبة لهم

اعلنت محكمة جنايات عمان اليوم  براءة رئيس رابطة الكتاب الاردنيين موفق محادين والناشط السياسي الدكتور سفيان التل عن جرمي اثارة النعرات الطائفية وتشجيع الغير على قلب الحكومة فيما اعلنت عدم مسؤوليتهما عن تهمتي تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية ونشر اخبار تمس بهيبة الدولة في الخارج.

وقالت المحكمة في جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي إميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله ، انه يتوجب على النيابة تقديم ما يثبت كافة الجرائم المسندة للمتهمين.
وبحسب قرار الحكم فانه يتوجب لادانه المتهمين  بجرم تعكير صفو العلاقات مع دولة اجنبية ان يودي الفعل الى اثر مادي  يتمثل بالإعمال العدائية ضد الأردن او بالثارية من الاردنيين وهذا ما لم تثبته النيابة.
وقالت المحكمة انه بعد تعريف العنصرية والمذهبية فان النيابة فيما يتعلق بالتهمة الثانية – لم تقدم  ما يثبت قيام المتهمين عن قصد باثارة نعرات عنصرية ومذهبية كما لم تثبت اثارتها من  الاساس .

اما بالنسبة لجريمة إذاعة انباء كاذبة ومبالغ فيها  من شانها النيل من هيبة الدولة قالت المحكمة ان النص القانوني يشترط ان تتم اذاعة لانباء المشار اليها من خارج  الاردن فيما قام محادين والتل بالحديث لقناة الجزيرة ونورمينا من داخل الأردن.
كما قالت المحكمة ان على النيابة اثبات كذب الانباء المذاعة ومعرفة مطلقها  بكذبها واثرها المترتب على الدولة .
وبشأن التشجيع على قلب الحكومة القائمة بالقوة قالت المحكمة ان الوسيلة التي انتقد فيها محادين والتل الحكومة وسياساتها كانت سلميتين وتقع ضمن  وسائل التعبير الديمقراطي
وجاء في  القرار انه لم يرد في البينات ان المتهمين حرضا على قلب الحكومة القائمة بالقوة والعنف مشيرا الى  انه في حال تمت ادانه المتهمين بهذه الواقعة الجرمية فان ذلك سيكون تحصينا للحكومة من حق النقد الذي كفله الدستور والقانون .
وعلق وكيل الدفاع عن محادين والتل المحامي الدكتور رياض النوايسة لمندوب على قرار المحكمة بانه جاء  محققا للعدالة ومنتصرا لروح القانون ومحددا بصورة أساسية و واقعية للمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها العدالة الجنائية ومنتصرا لحماية الحقوق والحريات العامة باعتبار أن القانون جاء لخدمتها وأيا كانت مسمياياتها .
واكد بان القرار أوضح بأن الأسانيد التي اعتمدتها النيابة العامة في إسناد التهم لموكليه لا تقوم على أساس وإنها كانت ابعد ما تكون أن ينهض بها خصم
فيوصف بالمدقق العادل.
 وقال النوايسة  انه يمكن للمرء القول بأن نقض القرار من قبل المحكمة قد دلل بوضوح على إن ما صدر عن محادين والتل  لم يتعرض الى أي جانب يمكن ان يطلق عليه وصف جرمي وإنما كان هو بحدود حرية التعبير وممارسة الحق.
واضاف ان كل ذلك على فرض إن ما أسندته النيابة من قول منسوب اليهما كان قد حصل بالواقع مع ان النيابة ذاتها لم تقدم دليلا على أسباب ما أسندته إليه.
وشدد النوايسة على ان قرار المحكمة كان انتصارا للحق والعدالة والحرية والقانون ومؤشرا واضحا على أن هذا الوطن لديه الشيء الكثير من الخير حتى وان كانت السلطات الرسمية في الكثير من مساراتها على خلاف ذلك .

وكانت المحكمة قررت في الجلسة الماضية  اتباع ما جاء في قرار محكمة الاستئناف القاضي بفسخ  قرار "جنايات عمّان"  القاضي  بعدم مسؤولية محادين والتل عن الجرائم المسندة إليهما، والمتمثلة بتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، وإثارة النعرات الطائفية والعنصرية، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة، وذم الهيئات الرسمية، والدعوة لقلب الحكومة القائمة عام 2011.

لكن محكمة الاستئناف فسخت قرار "جنايات عمّان" المتعلق بعدم مسؤولية المتهمين عن "إثارة النعرات الطائفية والعنصرية" وأعادت الأوراق الى مصدرها( محكمة جنايات عمان ).
 

الأحد، 17 فبراير 2013

الدباس :البخيت صاحب فكرة الكازينو

قال وزير السياحة الاسبق المتهم في قضية الكازينو اسامة الدباس ان  رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت هو صاحب فكرة انشاء  الكازينو  .

واضاف في افادته الدفاعية التي قدمها شفويا خلال الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان اليوم الاحد برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرق العبداللة انه قام بتنفيذ الاجراءات الادارية التي كلفه بها الرئيس حسب الاصول .

واشاربحضور المدعي العام القاضي سامر حنون الى  انه اتصل مع الشركات المختصة للحصول على عروض اصولية لافتا الى انها لم تكن عطاءات او مناقصات .

وبين الدباس احال انه احال هذه العروض الى لجنة مختصة لمقارنة اسعار العروض المالية  التي جاءت فيها مشيرا الى ان الاسعار الواردة فيها كانت تحقق ارادا للخزين ضعف ما تحققه اتفاقيتي العقبة والمعبر الشمالي .

وقال انه ارسل كتابا رسميا لرئيس الوزراء البخيت مرفقا فيه الاتفاقية المنوي توقيعها والعروض والتحليل المالي لدراستها قانونيا .

 واضاف انه قال لمجلس الوزراء في احد الجلسات ان هذا "الامر بين ايديكم والقرار لكم" مؤكدا ان ذلك القول مسجلا ضمن تسجيلت مجلس الوزراء وانه لم يتدخل في قرار مجلس الوزراء او اي وزير من قريب اوبعيد .

ونفى وجود اتفاقيتين في موضوع الكازينو  وان ما يجري الحديث عنه من وجود اتفاقية ثانية غير صحيح مؤكدا انها اتفاقية واحدة اعتمدها مجلس الوزراء وان الثانية مجرد مذكرة تفاهم وليست اتفاقية حيث ورد فيها عدة اخطاء طباعية .
  
واشار الى انه وبعد تركه للوزارة جمع بعض الاوراق من مكتبه ومن ضمنها هذه المسودة وقام بالتوقيع على الاتفاقية نفسها التي اطلع عليها مجلس الوزراء وبعد التوقيع عليها ارسلها لمجلس الوزراء بكتاب رسمي .


واكد الدباس انه لم يسلم الوزيرة مها الخطيب شخصيا نسخة عن الاتفاقية بل ان نسخة عنها كانت موجودة في الوزارة والنسخة الاخرى في مجلس الوزراء مشيرا الى انه عندما يوقع على كتب فانه غير مسؤولا عن التاريخ الذي تصدر به .

وقال انه قابل المستثمر شوان الملا مرة واحدة قبل توقيع الاتفاقية وفي الفترة التي كان فيها وزيرا للسياحة لم تتكبد الحكومة اى خسائر مالية جراءها مضيفا انه لم يتدخل عندما قرر الرئيس تاجيل العمل بالاتفاقية حيث عرض الرئيس الامر على المجلس والمجلس وافق على ذلك  .

 وقال "انا لاتربطني اي علاقة سابقة او لاحقة  بالمستثمر شوان الملا ".

والتمس وكيل الدفاع عن  الدباس المحامي يوسف الفاعوري من المحكمة امهاله لتقديم بيناته الدفاعية كما التمس المدعي العام من المحكمة امهاله لتحديد موقفه من افادة المتهم اسامة كما التمس وكليل الدفاع عن موظفي الوزارة المحامي حاكم هلسة امهاله لتقديم بيناته الدفاعية .

وكان الفاعوري قد اعترض امام هيئة المحكمة  على اية بينة طلبت المحكمة من النيابة ابرازها في الملف ما لم تكن لصالح موكله وكذلك اية بينة غير قانونية في الملف  وقال ان موكله يكرر بانه غير مذنب.

جنايات عمان تواصل النظر في قضية سرى

 عقدت محكمة جنايات عمان اليوم الاحد جلستها برئاسة القاضي الدكتور نصار الحلالمة وعضوية القاضي مهند الخوالدة للنظر في  قضية شركة سرى المساهمة العامة .

وقدمت مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور للمحكمة ردا على المذكرة التي قدمها  في الجلسة السابقة وكيل الدفاع عن عدد من المتهمين في القضية المحامي يوسف الفاعوري والتي طالب فيها بمنع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الاعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الاجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والاصول اضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.

وكان الفاعوري قد قال في مذكرته  'ان قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات'، مشيرا الى ان القانون الخاص اولى بالتطبيق من القانون العام، كما ان نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، واعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها اقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون .

واشار ايضا الى ان المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات سواء اكانت اختلاسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير او مساهميها.

والتمس الفاعوري  في المذكرة من المحكمة اعادة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الاجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة اليهم بتصحيح الاجراءات واصدار قرارها.

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الاربعاء 20 شباط الجاري

الاثنين، 11 فبراير 2013

جنايات عمان تقرر محاكمة متهمين بشركة سرى غيابيا


 قررت محكمة جنايات عمان محاكمة المتهمين بقضية شركة سرى المساهمة العامة المعروفة (انفست الثانية) وسام مرقة وفادي عوني هاشم غيابيا واعتبارهما فارين من وجه العدالة ووضع أموالهما تحت تصرف الحكومة.

وطلب المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع عن المتهمين في القضية فايز ومعتصم الفاعوري في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة منع نشر تفاصيل المحاكمة في وسائل الاعلام واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن وجميع الاجراءات بخصوص القضية مخالفة للقانون والاصول اضافة الى عدم الاختصاص المكاني للنظر في القضية.

وقال في مذكرة قدمها للمحكمة ونسخة منها لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي وداد الضمور "ان قراري لائحة الاتهام والظن بنيا على اجراءات باطلة بطلانا مطلقا ذلك ان القضية المنظورة تتعلق بتهم لشركة مساهمة عامة لها قانون خاص هو قانون الشركات"، مشيرا الى ان القانون الخاص اولى بالتطبيق من القانون العام، كما ان نص المادة 196 من قانون الشركات فقرة (ب) أقرت احالة الموضوع لمراقب عام الشركات، واعطت المادة 160 منه الحق والصلاحية لمراقب عام الشركات والمساهمين فيها اقامة الدعوى بمقتضى المواد 157 و158 و159 من ذات القانون .

واشار ايضا الى ان المادة 168 من القانون عالجت جميع حالات التلاعب في الشركات سواء اكانت اختلاسا او تزويرا او اساءة امانة وبشكل يؤدي بالمساس بحقوق الغير او مساهميها.

والتمس الفاعوري من المحكمة اعادة ملف القضية الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد لتصحيح الاجراءات واعتبار لائحة الاتهام وقرار الظن باطلين، مطالبا المحكمة قبل سؤال موكليه عن التهم المسندة اليهم بتصحيح الاجراءات واصدار قرارها.
والمتهمون في القضية هم : فايز ومعتصم الفاعوري وماهر النابلسي وعودة حبش، وكذلك المتهمان وسام مرقة وفادي عوني اللذان اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العدالة .

وقررت المحكمة امهال المدعي العام لما طلب الامهال من اجله وارجاء سؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهما الى ما بعد تقديم المدعي العام لمذكرته حول الموضوع للبت فيه.

ورفعت الجلسة الى يوم الاحد 17 شباط الحالي.

محامي النائب الحروب يعتزم استئناف قرار "الجنايات" السير بمحاكمتها


قال وكيل الدفاع عن النائب المتهمة رلى الحروب المحامي راتب الطراونة انه يعتزم الطعن بقرار محكمة جنايات عمّان الذي قضى بالسير بإجراءات محاكمتها وعدم اعتبارها مستفيدة من الحصانة النيابية.

وقال الطراونة في تصريح صحفي اليوم الاثنين لمندوب (بترا) "انه يعتزم تقديم طعنا لدى محكمة استئناف عمّان في القرار الذي صدر قبل أيام مشيرا الى انه يستند في طعنه إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والدستور الأردني، في موادهما المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

واشار الى انه سيستند كذلك للمادة 83 من الدستور التي تتحدث عن أن النظام الداخلي لمجلس النواب يضبط وينظم إجراءاته، والمادة 86 من الدستور التي تقول: "لا يوقف احد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته، او يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً"، وإلى الفصل الخامس عشر من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يحدد ماهية الحصانة النيابية، ويرسم في مواده الثماني، آلية رفع الحصانة عن النائب.

ويقول النظام الداخلي في المادة 142 منه " ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس".

وكانت المحكمة قررت السير بإجراءات محاكمة الحروب، باعتبارها أصبحت نائباً بعد أن نسبت إليها الواقعة الجرمية، مشيرة في قرارها إلى "أن العبرة من الحصانة هي حماية النائب من كيد خصومه وكيد السلطة، إذا كان معارضاً لها".

ورأت المحكمة في قرارها الذي اتخذته برئاسة القاضي الدكتور حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة، أن الجرم المنسوب للحروب، على فرض ثبوته، وقع قبل إعلان فوزها في انتخابات مجلس النواب السابع عشر.

وتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن فوز الحروب في 29 كانون الثاني الماضي، فيما تحرّكت القضية ضد الحروب وفضائية "جوسات" وضيوف إحدى حلقات برنامج "كلام في الصميم" في تموز الماضي.

الفاعوري يتحفظ على اوراق دون ترجمة قانونية


 تحفظ المحامي يوسف الفاعوري وكيل الدفاع، عن المتهم في قضية الكازينو وزير السياحة الأسبق اسامة الدباس على الوثائق المقدمة من  المدعي العام القاضي سامر حنون دون ترجمتها من قبل قانوني معتمد.

وقال في الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات عمان امس برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله انه وبعد الاطلاع السريع على ما قدمه المدعي العام من ترجمة لاتفاقيتي الكازينو الاولى والمعدلة والكتب والمخاطبات بين شركة «اوسيس» والحكومة الاردنية والتي جاءت باللغة الانجليزية فإنه يتحفظ على ابرازها كونها غير صادرة عن مترجم قانوني معتمد.

من جهته  التمس المدعي العام من المحكمة سؤال وكيل الدفاع المحامي يوسف الفاعوري عما اذا كان يطعن بصحة الترجمة المقدمة من قبل النيابة العامة .

وجاء رد الدفاع عليه «حيث انني امثل امام محكمة اردنية ولغتها الرئيسية العربية فإن اي بينة تقدم للمحكمة يجب ان تكون باللغة العربية التي هي اللغة الرسمية»، مشيرا الى ان جميع الترجمات التي قدمتها النيابة لم تصدر عن مترجم قانوني معتمد لدى المحكمة بل هي ترجمة عادية وغير رسمية .

والتمس الفاعوري من المحكمة النظر اليها عند وزن البينة واستبعادها من البينات عند الحكم، مشيرا إلى أن ما قدمته النيابة من وثائق أخرى، هي صور طبق الأصل، وليست أصلاً كما طالب أو كما يجب، وانه لم يقل بأنه يطعن بصحة البينات لأنه «ليس خبيراً» باللغات الأجنبية حسب قوله.

 واضاف الفاعوري انه يثق بإجراءات وعدالة المحكمة الا انه يتحفظ على الوثائق المقدمة من المدعي العام تاركا الامر للمحكمة صاحبة الصلاحية في وزن البينة واستبعاد اية بينة اخرى وفق القانون ملتمسا رد اعتراض وكيل النيابة كون القانون رسم طريقا واضحا في تقديم البينات.

وقررت المحكمة رفع الجلسة للتدقيق في طرح المدعي العام والدفاع الى يوم الاحد 17 شباط الحالي.

السبت، 9 فبراير 2013

عازر: اسعار الفوسفات في النشرات العالمية تاشيرية ولا يعتمد عليها

 
 قال شاهد النيابة في قضية الفوسفات المتهم فيها وليد الكردي رئيس مجلس ادارة الفوسفات الاردنية المستقيل العين واصف عازر، ان اسعار الفوسفات في النشرات العالمية ليست رسمية ويتم اخذ معلوماتها من ممثلي الشركات فهي تعطي اتجاها تاشيريا لمرحلة سابقة.

واضاف امام محكمة جنايات عمان اليوم الخميس والتي عقدت برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، انه عندما كان مديرا للفوسفات لم يكن يعتمد عليها لانها لاحقة للاجراء ولا تعبر عن الارقام الحقيقية واحيانا تهدف الى اخفاء حقيقة البيع باسعار متدنية كما انها تعكس اتجاه الاسعار هبوطا او صعودا ولا تعطي الحقائق.

الأربعاء، 6 فبراير 2013

جنايات عمان تقرر السير بمحاكمة الحروب دون شمولها بالحصانة

قررت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها  اليوم الاربعاء برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة  السير بإجراءات محاكمة النائب الدكتورة رولا الحروب،حسب القانون دون شمولها بالحصانة  .

وقالت المحكمة بالرجوع الى المادة 86 من الدستور الاردني التي نصت على عدم جواز توقيف احد اعضاء مجلسي الاعيان و النواب ام محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر منه قرارا بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه ومحاكمته او مالم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة والحكم فيها وذلك حماية له من كيد خصومه ومؤامرات السلطة اذا كان معارضا لها .

 واضافت ان العضوية في المجلس النيابي  تبدأ من نشر اسم العضو  في الجريدة الرسمية ولمدة اربع سنوات اما بعدها فانه لايتمتع بالحصانة .

وقالت المحكمة ان الواقعة قد حصلت بتاريخ 25 تموز 2012 وحيث اكتسبت الحروب صفة النائب في 29 كانون الثاني 2013 حسب الجريدة الرسمية فانها تجد بان المتهمة  قد لوحقت قبل ان تصبح نائبا وبالتالي فان الحصانة لاتشملها مضيفة انها قررت السير في القضية حسب القانون .

والتمس   وكيل  الدفاع  عن صاحب شركة الارسال الدولية للخدمات الاعلامية (جو سات )الدكتور رياض الحروب والدكتورة رلى الحروب المحامي راتب الطراونة من المحكمة الرجوع عما توصلت اليه بهذا الخصوص الا ان المحكمة اصرت على قرارها .


كما قررت المحكمة امهال المدعي العام ووكلاء المتهمين في القضية لما طلبوه لاستكمال باقي بيناتهم الدفاعية .

في حين  قدم وكل الدفاع عن المتهم في القضية  النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز المحامي احمد الكيلاني افادة دفاعية عن موكله اكد فيها  انه غير مذنب عن التهم المنسوبة اليه مكررا اعتراضه على تفريغ الشريط من مسموع الى مكتوب لعدم دقته الامر الذي ادى الى فهم خاطئ لمضمونه الحقيقي ومعناة بحسب الافادة .

واكد  في الافادة على  ان كل ماصدر عن الفايز في الحلقة هو التعبير بحرية عن راي المجلس الوطني للانقاذ الذي يمثله  في الموضوع المطروح مؤكدا انه لم يسعى لتقويض النظام او التشجيع على القيام باعمال غير مشروعة او المس بكرامة الملك وانه ابن هذا الوطن وما صدر عنه ينطلق من حرصه على الوطن والعرش والديمقراطية الحقيقية والتي سعت الحكومات المتعاقبة لتشويهها  .

واشار في افادته الى ان اللقاءات والاتصالات التي عقدها مع القيادات الامنية والسياسية والقوى الحزبية والعشائرية ورجال الديوان الملكي ومسؤولين من الامن والمخابرات السابقين والحاليين ورئيس الوزراء وشخصيات حزبية وضباط متفاعدين  والتي سعى في طروحاته فيها للمحافظة على النظام والعرش وذلك بالتعاون مع هذه القوى لحفظ الامن والابقاء على مطالب الشارع لجهة الاصلاح ومحاربة الفساد .

وبين ان اللقاءات التي كان يجريها مع هذه الجهات تدلل  على  ان اتهامهه بهذه التهم لااساس لها من الصحة وانه بعيد كل البعد عنها ملتمسا اعلان براءته من جميع هذه التهم المسندة اليه .

وكانت هيئة المرئي والمسموع قد حركت دعوى ضد قناة جوسات بتهمة الاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية بعد بث حلقة من برنامج "كلام في الصميم" الذي تقدمه الاعلامية الفرا واستضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس- غازي أبو جنيب الفايز

وبحسب تصريح للحروب في وقت سابق فإن المدعي العام وجه للقناة تهمة مناهضة نظام الحكم والمس بكرامة الملك والاساءة الى هيبة مؤسسة رسمية ومخالفة المادة 22 من قانون المرئي والمسموع .

 قررت محكمة جنايات عمان في الجلسة التي عقدتها اليوم الاربعاء برئاسة القاضي حسن العبداللات وعضوية القاضي سامر الطراونة السير بإجراءات محاكمة النائب الدكتورة رولا الحروب، حسب القانون دون شمولها بالحصانة.
وبينت المحكمة انه بالرجوع الى المادة86 من الدستور الاردني التي "نصت على عدم جواز توقيف احد اعضاء مجلسي الاعيان والنواب او محاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر منه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه ومحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة تلبس بجريمة والحكم فيها وذلك حماية له من كيد خصومه".
واوضحت "وحيث ان العضوية في المجلس النيابي تبدأ من نشر اسم العضو في الجريدة الرسمية ولمدة اربع سنوات اما بعدها فإنه لا يتمتع بالحصانة، وحيث ان الواقعة حصلت بتاريخ25 تموز2012 فيما اكتسبت الحروب صفة النائب في29 كانون الثاني2013 حسب الجريدة الرسمية، فإن المحكمة تجد أن المتهمة قد لوحقت قبل ان تصبح نائبا وبالتالي فإن الحصانة لا تشملها وقررت السير في القضية حسب القانون".
والتمس المحامي راتب الطراونة، وكيل الدفاع عن صاحب شركة الارسال الدولية للخدمات الاعلامية (جوسات) كلا من الدكتور رياض الحروب والدكتورة رلى الحروب، من المحكمة الرجوع عما توصلت اليه بهذا الخصوص، الا ان المحكمة اصرت على قرارها.
كما قررت المحكمة امهال المدعي العام ووكلاء المتهمين في القضية لما طلبوه لاستكمال باقي بيناتهم الدفاعية.
من جهته، قدم المحامي احمد الكيلاني وكيل الدفاع، عن المتهم النائب الاسبق غازي ابو جنيب الفايز افادة دفاعية عن موكله اكد فيها ان موكله غير مذنب عن التهم المنسوبة اليه، مكررا اعتراضه على تفريغ الشريط من مسموع الى مكتوب لعدم دقته الامر الذي ادى الى فهم خاطئ لمضمونه الحقيقي ومعناة بحسب الافادة.
واكد في الإفادة ان كل ما صدر عن الفايز في الحلقة هو التعبير بحرية عن رأي المجلس الوطني للإنقاذ الذي يمثله في الموضوع المطروح، مؤكدا "انه لم يسع لتقويض النظام او التشجيع على القيام بأعمال غير مشروعة او قدح مقامات عليا وانه ابن هذا الوطن وما صدر عنه ينطلق من حرصه على الوطن والعرش والديمقراطية الحقيقية".
واشار في افادته الى "ان لقاءاته واتصالاته مع القيادات الامنية والسياسية والقوى الحزبية والعشائرية ورجال الديوان الملكي ومسؤولين من الامن والمخابرات السابقين والحاليين ورئيس الوزراء وشخصيات حزبية وضباط متقاعدين كان يسعى من ورائها الى المحافظة على النظام والعرش، وذلك بالتعاون مع هذه القوى ولحفظ الامن مع الإبقاء على مطالب الشارع لجهة الاصلاح ومحاربة الفساد".
وبين "ان اللقاءات التي كان يجريها مع هذه الجهات تدلل على ان الاتهامات الموجهة له لا اساس لها من الصحة وانه بعيد كل البعد عنها"، ملتمسا اعلان براءته من جميع التهم المسندة اليه.
وكانت هيئة المرئي والمسموع حركت دعوى ضد قناة جوسات بتهمة الإساءة الى هيبة مؤسسة رسمية بعد بث حلقة من برنامج "كلام في الصميم" الذي تقدمه الإعلامية الحروب واستضافت فيه عضو المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية للإصلاح لبيب قمحاوي ومساعد رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي جعفر الحوراني وامين عام حزب الأمة - تحت التأسيس- غازي أبو جنيب الفايز.

الاثنين، 4 فبراير 2013

جنايات عمان تستمع لاربعة شهود جدد في قضية الكردي

استمعت محكمة جنايات عمان خلال جلسة عقدتها اليوم الاثنين برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة، الى اربعة شهود نيابة جدد في قضيتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية المتهم وليد الكردي.

وحضر الجلسة المدعيان العامان التحقيقيان  لدى هيئة مكافحة الفساد في قضيتي عقود النقل البحري والسماد  القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة .

والشهود في قضية عقود الشحن البحري  هم مدير الملاحة البحرية في شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية(ادمز) سابقا هشام بطاينة ومدير تسويق ومبيعات الاسمدة في شركة الفوسفات سامي النجداوي اما الشهود في قضية بيع السماد فهم المدير التجاري في شركة الفوسفات سوسن الدباس ومدير تصدير الفوسفات في العقبة المنذر محمد المجالي.

وقال الشاهد البطاينة انه عمل في شركة العقبة للتنمية المملوكة للكردي وابن شقيقته عمر خليفة في عام 2006 مضيفا ان عملها كان بحدود 4 – 5 بواخر في السنة وان مدير مكتب شركة العقبة للتنمية علي العصيص اتصل به  لابلاغة بانه سيحل محلة مديرا لشركة العقبة كونه سيتولى منصب مدير تصدير الفوسفات في شركة الفوسفات .

واشار الى انه بعد ذلك بدأ ياتي للشركة عدد كبير من البواخر واصبح بمعدل 7 – 8 بواخر في الشهر اي بمعدل 70 – 80 باخرة سنويا الى ان وصل في عام 2010 الى 111 باخرة مما ادى الى ارتفاع الايراد المالي للشركة لافتا الى ان السبب في ذلك ان المتهم الكردي هو صاحب الشركة وفي ذات الوقت رئيس مجلس ادارة الفوسفات .

وبين البطاينة ان الكردي خرج من شركة العقبة للتنمية  بعد بيعها لشركة المجموعة الاردنية للوكالات البحرية المملوكة لشركة الفوسفات والبوتاس العربية واحمد عرموش  الا ان  عمر خليفة بقي شريكا فيها مشيرا الى ان عمل شركة العقبة قد تحول الى المجموعة الاردنية للوكالات البحرية .

وقال ان شركة العقبة حصلت على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا وقد تم تنفيذه عن طريق مدير شركة السندباد عبد الحميد الطوباسي حيث تم اعتماد شركة بلوفيت لتنفيذ العقد مضيفا بان شركة العقبة حصلت ايضا على عقد شحن 250 الف طن فوسفات واصل ميناء تركيا وانه تم تنفيذه عن طريق شركة السندباد علما بان شركة العقبة تقوم بالاشراف على تحميل البواخر وتقديم الخدمات لها وليس لها علاقة بعمليات الشحن البحري .


من جهته قال الشاهد النجداوي اذكر ان نائب المدير التنفيذي للفوسفات سهيل مصلح طلب منه ربط بواخر لشحن كمية 250 الف طن سماد الى اثيوبيا عن طريق شركة العقبة للتنمية (ادمز).

واضاف بعد ذلك وصلنا  عرض سعر مقدم من شركة العقبة  ب 26 دولار للطن حيث نفذ العقد على هذا الاساس كون السعر جاء مناسبا خاصة وانه بموجب ذلك السعر سيتم التسليم في ميناء اثيوبيا وان شركة الفوسفات قد استوفت مستحقاتها من هذا العقد اي ثمن السماد اضافة الى اجور الشحن ذلك انه عندما تم الدخول في العطاء تم اضافة سعر الشحن الى سعر البضاعة وان المشتري هو الذي تحمل ذلك المبلغ وليس شركة الفوسفات .

وقال النجداوي قبل  عملية الخصخصة كان يتم ربط البواخر عن طريق عن طريق شركة المشارطة البحرية ودائرة تسويق الاسمدة الا انه بعد الخصخصة فقد اصبحت تاتي الينا الامور جاهزة والبواخر مربوطة عن طريق نائب الرئيس التنفيذي سهيل مصلح بعد موافقة المتهم الكردي عليها .

وبالنسبة لشركة استرا جلوبل  فقد انشات عام 2008 ومقرها دبي ومملوكة لشركة ترادكس المملوكة لمندوب شركة الفوسفات في الهند اجاي قبطة وان استرا تشتري سماد الداب من الفوسفات وتبيعه الى شركة (اي بي ال) الهندية حيث كانت تشترية من الفوسفات على نظام تسليم ظهر الباخرة في العقبة .
 اما شركة سنومكس فان مقرها في سنغافورة وتقوم بربط البواخر ولاتشتري الاسمدة ولا اعرف من يملكها .

وبين النجداوي بان سهيل مصلح فد اتصل به بخصوص عقد الشحن لاثيوبيا واخبره انه مكلف من المتهم الكردي بالاتصال به للاتصال مع شركة العقبة للتنمية لتنفيذ العقد مشيرا الى انه تم تنفيذ العقد عن طريق شركة العقبة وبواسطة شركة سيرتكس.

وقال النجداوي بعد اطلاعه من قبل المحكمة على عقد شحن 250 الف طن سماد الى اثيوبيا المؤرخ في 14 ايلول 2010 ان هذا العقد موقع من نائب الرئيس التنفيذي للتسويق سهيل مصلح بصفته ممثلا لشركة الفوسفات مع شركة سيرتكس مضيفا انه ورد اليهم يالايميل الا انه لايعرف ممثل شركة سيرتكس الذي وقع عليه وان التعاقد مع سيرتكس تم بواسطة شركة العقبة للتنمية وشركة السندباد وان من احضر السندباد هو شركة العقبة .

وقالت الشاهدة في قضية عقود بيع الفوسفات الدباس انها كانت مسؤولة عن شركة كوارتس حيث كانت الية التعامل معها كما هو مع اية شركة اخرى  في الهند اي من خلال وكيل شركة الفوسفات في الهند وهي شركة ترادكس حيث كان يتم التعامل مع كوارتس عن طريق الوكيل .

واضافت ان التعامل مع كوارتس كان عن طريق نظام الوثائق اذ بعد اشعارنا بمغادرة الباخرة وبعد ان يتم استلام الاشعار نقوم باصدار فاتورة حسب السعر المتعاقد عليه وكذلك يصل للقسم تقربر التحاليل ثم يرفع الملف لدائرة التدقيق ليتم الختم عليه ثم ترسل الفاتورة لكوارتس بينما ترسل بقية الاوراق الى ترادكس .

و قال الشاهدالمجالي ان شركة كوارتس كانت تاخذ من شركة الفوسفات نوعية 65 – 70 وان معظم الكميات التي كان يتم تصديرها اليها كانت التعليمات تاتي بشانها من رئيس مجلس الادارة مباشرة واحيانا من مساعده سهيل مصلح .

واضاف ان التعليمات كانت تتضمن بانه يجب اعطاء نوعية ذات صنف اعلى من المطلوبة وذلك لكي يتم جذب الشركة ومنعها  من الذهاب لمصدر ثاني  مشرا الى ان نتائج التحاليل كانت ترسل الى عمان اولا باول .

وقال المجالي  ان كوارتس كانت تشتري صنف 65 -67 وان التعليمات كانت تاتي لهم باعطائها صنف اعلى اي صنف 68 -70 مضيفا انه سبق للكردي ان اتصل به شخصيا اكثر من عشرة مرات لرفع نوعية الفوسفات المحملة لشركة كوارتس وانه يتم تنفيذ التعليمات .

واشار الى  انه كان يتم اعطاؤهم  اوامر بتفضيل باخرة على اخرى ومنحها اولوية  التحميل وان الكردي كان يطلب ذلك فيما يتعلق بشركة كوارتس التي كانت تحضى بمعاملة تفضيلية عن البواخر الاخرى في التحميل لافتا الى ما تترتب على ذلك من غرامات وانه لايعرف من يتولى دفعها .

ولاحظ المجالي من خلال اطلاعه على المبرزات التي عرضتها عليه المحكمة انه تم تحميل كمية 61 الف طن فوسفات لشركة كوارتس من صنف  71.25 في حين ان  النوعية المتعاقد عليها هى من صنف 65 – 67 اي انه تم تحميل الصنف الاعلى والاكثر جودة كما تم تحميل باخرة اخرى لشركة كوارتس بكمية 51 الف طن فوسفات من صنف 65 -67 بينما فحص الباخرة يشير الى ان صنفها 69.3 كما انه تم بيعها كمية 60 الف وخمسمائة طن صنف 65 -67 بينما الفحص يشير الى انها من صنف  68 -70 اي انه صنف اعلى .

واشار الى انه لايعرف فيما اذا كانت شركة الفوسفات تتقاضى فرق السعر للاصناف التي كان يتم تحميلها وان الكردي كان يذكر ان الهدف من التحميل لصنف اعلى هو لضمان المنافسة لافتا الى ان الكميات التي التي اعطيت لشركة كوارتس بمواصفات اعلى من العقد بلغت  200  الف طن في الشهر  .