الأحد، 26 مايو 2013

محكمة صلح جزاء عمان تطلب رفع الحصانة عن النائب الحروب


قررت قاضي محكمة صلح جزاء عمان فتون بدران اليوم تسطير كتاب لوزير العدل تطلب فيه اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحصانة عن النائب رولا الحروب في القضية المرفوعة ضدها من رجل الاعمال الاردني محمد الصالح  زوج الاميرة عالية بنت الحسين  .
وقالت وكيلة الحروب المحامية لبنى الطراونة ان الصالح تقدم بشكوى الادعاء بالحق الشخصي ضد النائب الحروب يتهمها فيها بالذم والقدح والتحقير .
وكانت الحروب اتهمت الصالح خلال جلسة لمجلس النواب بإنشاء شركات وهمية للتنقيب عن النفط في الاردن وبمعرفة الحكومات السابقة.


وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس لمشروعي قانوني إلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة "يونفيرسال" للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية واتفاقية التنقيب مع شركة سونوران، حيث أكد رئيس الوزراء قبل مداخلة الحروب، أن الاتفاقية ألغيت مع الشركة لفشلها في التنفيذ وتم تغريمها امام المحاكم.

وكان وكيل الصالح المحامي عدنان بني احمد بين في تصريح سابق له لوسائل الاعلام بانه لا صحة لإدعاءات الحروب التي قالت فيها ان الشركات لا وجود لها على الارض ، مشيرا ان  الصالح لم يكن شريكا في الشركات الثلاثة التي وقعت مع الحكومة اتفاقية بتاريخ 19-5-2007 وتمت المصادقة عليها بعد دراستها في وزارة الطاقة واخذ موافقة مجلس الوزراء عليها حيث اقرها البرلمان بعد ذلك لتصدر في قانون .

 

الخميس، 16 مايو 2013

الادعاء العام يطالب بتجريم الكردي ووضعه بالاشغال الشاقة


 طالب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان اليوم  بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي  بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالاشغال الشاقة بحدها الاعلى.

كما طالب في الجلسة التي عقدتها المحكمة  اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة  بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديربة وجمع العقوبات بحدها الاعلى .

كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليون و937 الف دولار وذلك عملا باحكام المادة 175 من قانون العقوبات وتضمينه قيمة الاموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها .

وكذلك طالب العساف الحكم بمصادرة اموال المتهم الكردي  بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجه . 

وقال العساف في مرافعته ان النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في احدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته ابان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات لاتمام  مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات اتفق مع وكيلها في الهند وهى (استرا جلوبل وكوارتس) لتشتري الاولى السماد باقل من سعره الحقيقي وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف اعلى جودة واغلى ثمنا بسعر اقل لتقوم هاتين الشركتين ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق  وتحويل الفرق بمئات الملايين الى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة الى بريطانيا .

واضاف ان المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول  لتوليه رئاسة الادارة في الشركة وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار والتعامل مع شركتي (استرا جلوبل وكوارتس )لغايات ان يكونا وسيطين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات .

وبين العساف بانه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات ) وبالتالي فهو بحكم الموظف العام وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وادارة اموال عامة مشيرا الى انه واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري قام  بالغش ومخالفة الانظمة والاحكام وتجاوز صلاحيات ادارات التسويق في الشركة والنشرات العالمية التي تحدد الاسعار التي يجب البيع عليها والتي تم استبعادها من فبل المتهم .

مما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الاسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في ارصدته الشخصية في بريطانيا والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بينات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدا من (استرا جلوبل )تبين ان شركة الفوسفات لحق بها خسائر ب332 مليون و937 الف دولار .
 

 من جهته قال المدعي العام القاضي عاصم الطراونة في مرافعته حول عقود الشحن البحري للسوق الهندي والاثيوبي والتركي ان المتهم الكردي قد الحق الضرر العمد في شركة الفوسفات من خلال تفضيله ومراعاته لشركتي (سنكومكس واسترا جلوبل) على حساب شركة الفوسفات وعدم تعامله مع شركات اخرى وسماحه لهما بالاستيلاء على مبالغ نقدية من اجور الشحن الى السوق الهندي من خلال استبعاده متعمدا عقدا للشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات 30 بالمئة من اسهمها وتفويته للارباح التي ستجنيها هذه الشركة وبالتناوب مع شركة الفوسفات خاصة وانها تمتلك خبرة في مجال ربط البواخر واستئجارها بافضل الاسعار وباسرع الطرق ممايسهل وصول البضائع في الوقت المحدد للتعاقد .

وكذلك استثمر المتهم الكردي وظيفته على حساب شركة الفوسفات من خلال تعامله بشكل مباشر مع شركة يحظر القانون التعامل معها وهي شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) حيث ان قانون الشركات حظر تعامل شركته مع شركة يتولى رئيس مجلس ادارتها حسب المادة 148 من قانون الشركات خشية تضارب المصالح بين الشركتين حيث سيجر مغنم لشركة يملكها  وهذا حصل بالفعل .

ناهيل عن ان شركة ادمز هي شركة غير متخصصة في مجال ربط البواخر ولم يسبق لها ربط البواخر الا من خلال شحن 250 الف طن لكل من اثيوبيا وجيبوتي حيث سمح المتهم الكردي  لهذه الشركة الحصول على اجور شحن مرتفعة من الفوسفات واستولى على فرق اسعار اجور الشحن المرتفعة الامر الذي ترتب عليه مراعاته لشركته وجر مغنم ذاتي له اضر بشركة الفوسفات .

واشار الطراونه الى الن المتهم الكردي تجاهل شركة المشارطة البحرية وفضل شركة سنتومكس واسترا جلوبل  وراعى استرا جلوبل في اسعار المادة المباعة اضافة لتجاوزه النشرات العالمية لتسهيل حصولها على فرق الاسعار في اجور الشحن التي كانت دارجة في الاسواق اثناء فترة الشحن التي تمت الى السوق الهندي وتكرار تعامله مع الشركتين وتنفيعه المباشر لها ولشركته ما الحق ضرارا مباشرا بشركة مناجم الفوسفات حيث وصلت مجمل مبالغ الاضرار في مجال عقود الشحن للسوق الهندي والاثيوبي والتركي 43 مليون و263 الف دولار .

وأكد الطراونه ان خطر الجرائم المسندة للمتهم لا يقف عند حد الاموال العامة التي فقدت جراء الممارسات الجرمية التي قام بها المتهم وتاثيرها وانعكاسها على النواحي الاقتصادية انما يمتد الى التواحي الاخرى مثل زعزعة الاقتصاد الوطني والاستمار والحاق الاضرار بالمركزالمالي للدولة والسوق الاردني وانتشار الفساد بين الموظفين العامين ومن في حكمهم وشيوع الجرائم وزيادتها في المجتمع .
وطالب الطراونة في نهاية مرافعته الخطية بتجريم المتهم الكردي ووضعه بالاشغال الشاقة في حدها الاعلى وجمع العقويات بحدها الاعلى وعدم استعمال العقوبات المخففة وتغريمه مبلغ 43 مليون و263 الف دولار والرسوم .
كما طالب بتضمينه قيمة الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجرائم المسندة اليه والنفقات الادارية والقضائية المترتبة عليه اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجها .

الأحد، 12 مايو 2013

جنايات عمان تبرئ الدباس وجميع المتهمين في قضية الكازينو


 
 اعلنت محكمة جنايات عمان اليوم براءة وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس واربعة اخرين متهمون على ذمة قضية "الكازينو" لعجز النيابة العامة عن اثبات ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة اليهم .

 وكانت النيابة العامة اسندت للدباس تهم جنايتي التزوير و استثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال واسندت للمستثمر العراقي شوان الملا جناية التدخل باستثمار الوظيفة وجنحة الاحتيال والموظف هشام العبادي جنايتي التزويرو التدخل باستثمار الوظيفة, فيما اسندت للموظف ايهاب العمارين جناية التدخل باستثمار الوظيفة وللموظفة مي هويدي جناية شهادة الزور.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله وحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامر حنون ان الدباس فوض من قبل مجلس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية مع شركة اوسيس واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية وان هذا التفويض يعد بمثابة توكيل صادر من الدولة للدباس مضيفة بان ما تضمنته الاتفاقية من منح المستثمر اراضي في منطقة البحر الميت مقابل سعر متفق عليه من اجل الاستثمار في تلك المنطقة مقابل عوائد مالية للخزينة هو من قبيل بيع وادارة اموال تخص الدولة .

 واعتبرت المحكمة ان فكرة انشاء الكازينو وان كانت من بنات افكار الدباس فان ذلك لا يعيبه لان من واجب الوزير البحث عن خدمات جديدة وذات جدوى اقتصادرية تدر دخلا اضافيا للدولة,على الرغم من ان بينات النيابة العامة دلت على غير ذلك حيث اكد رئيس الوزراء الاسبق الدكتور معروف البخيت في شهادته ان فكرة الككازينو كانت قبل مجيء الدباس الى الحكومة مدللا على ذلك بوجود كازينوهات في المملكة منذ عام 1962 وعام 1975 مؤكدا في شهادته ان فكرة الكازنيو ليست من الدباس.

 ولفت القرار الى ان جميع شهود النيابة نفوا في شهاداتهم التي ادلوا بها امام المحكمة ان يكون الدباس حاول التأثير على اي منهم للتوقيع على قرار المجلس الوطني للسياحة  باعتبار  الكازينو مهنة سياحية سواء بالاكراه او بالاغراء او التهديد او الحيلة.

 
واكدت المحكمة ان الدباس لم يتلق اية منفعة مادية لقاء اتفاقية الكازينو كما لم تجد المحكمة اي بينات تشير الى ان هدفه هو الاضرار بمصلحة فريق او محاباة فريق اخر او انه قصد الاضرار بمصالح الدولة بل وجدت انه سعى للتفاوض والبحث عن شركات تعمل في مجال الاستثمار بالكازينو للحصول على اعلى نسبة يمكن ان تتقاضاها خزينة الدولة من هذا الاستثمار.

 

واشار قرار المحكمة ان خزينة الدولة لم تتكبد اية خسائر نتيجة توقيع الدباس لاتفاقية الكازينو وحول  ما قالته النيابة العامة من تكبد الدولة لمبلغ ثمانين الف جنيه استرليني للمحامين الاجانب الذين تم الاستعانة بهم فان المحكمة وجدت ان الحكومة هي التي لجأت الى هؤلاء المحامين بسبب صدور قرار من مجلس الوزراء بتأجيل العمل بالاتفاقية مما شكل خرقا لبنود الاتفاقية المبرمة بين الحكومة وشركة اوسيس "الواحة" ولم يكن السبب وراء دفع هذا المبلغ ابرام الاتفاقية.

 
واضاف القرار ان ما زعمته النيابة العامة بان الدباس اخفى بنودا من الاتفاقية فان الثابت للمحكمة انه كان في مرحلة التفاوض وفي هذه المرحلة تثور العديد من الاختلافات فيما بين المتفاوضيين وصولا الى صيغة توافقية يتم على اساسها ابرام الاتفاقية بشكلها النهائي .

 
ثم ان مجلس الوزراء كان قد فوضه بكافة الصلاحيات دون تقييده باي شيء بخلاف الاضرار بمصلحة الدولة والتي لم تثبت للمحكمة ولا يتصور رجوع الدباس  الى كل وزير بما يتفاوض به كما انه ليس من شأنه عدم قيام الوزراء بالاطلاع على الاتفاقية قبل التوقيع على قرار مجلس الوزراء ولم يظهر للمحكمة بأن اي من الوزراء طلب الاطلاع على هذه الاتفاقية وعارض الدباس ذلك.

 
وحول الخسائر المحتملة نتيجة اعمال الدباس على حد زعم النيابة العامة "في ان الدولة ستدفع تعويضا هائلا في حال عدم الوفاء بالتزاماتها الواردة ضمن الاتفاقية "اشارت المحكمة ان هذه الخسارة المحتملة ان وجدت فلا شأن للدباس بها ذلك انها لا تتحقق من ابرام الاتفاقية وانما من عدم الوفاء بما جاء ببنودها وانه من البديهيات القانونية في اي اتفاقية تبرم بين طرفين وجود مثل هذا الشرط.
 

فكما ان الدولة كانت ستغنم من اقامة وتنفيذ مشروع الكازينو لو تم تنفيذه فانها ستخسر في حال عدم وفائها بالتزاماتها ومن غير المتصور ابرام اتفاقية لا يلزم اي طرف باي شيء في حال فسخها من جانبه دون مبرر لذلك.

 
وعليه قررت المحكمة اعلان براءته لعمدم ثبوت ارتكابه غشا ولم يقصد بافعاله جر مغنم ذاتي له او الاضرار باي فريق او محاباة فريق اخر او الاضرار بالدولة وعليه فان النيابة عجزت عن اثبات ارتكاب الدباس لاي من الجرائم المسندة اليه.

 
وفيما يتعلق بالمستثمر العراقي شوان الملا فلم يثبت للمحكمة ارتكاب جرم التدخل باستثمار الوظيفة المسندة اليه لعدم ثبوت جرم استثمار الوظيفة اصلا على للدباس حتى يثبت جرم التدخل باستثمار الوظفية عليه, مما يقتضي اعلان براءته من هذا الجرم.
 

وحول جنحة الاحتيال المسندة للملا فان النيابة العامة عجزت عن اثبات ارتكابه لها وقالت المحكمة في قرارها ان عدم تسجيل الشركة التي يملكها المتهم "اوسيس" في سجل الشركات الاجنبية العاملة في الاردن لدى تقدمه بعرض انشاء كازينو في المملكة لا ينفي الوجود القانوني والفعلي لتلك الشركةولا يدلل عدم تسجيلها عند تقدمها بالعطاء نية المتهم الاحتيال او ان ما سعى الى اقامته هو مشروع وهمي .

 
وعن جناية التدخل باستثمار الوظيفة المسندة للمتهمين هشام وايهاب فان المحكمة تجد ان فعلهما المتعلق باعداد تقييم مالي للشركات الثلاث التي تقدمت بعروض لاقامة كازينو وبيان بالارقام ايهما افضل عرضا لا يشكل جرما يؤاخذ عليه القانون ولا يعد تدخلا في استثمار الوظيفة.

 
اما فيما يتعلق بجناية التزوير المسندة لهشام اكدت المحكمة في قرارها ان الكتاب المتهم بتزويره لم يقع عليه اي تحريف او تزوير وان تاريخه المثبت هو تاريخ صحيح مما يعني انتفاء الجرم عنه لانتفاء وقوع التزوير اصلا مما يعني براءته عن هذا الجرم.

 
وفيما يتعلق بالجرم المسند للمتهمة مي فان المحكمة تجد انه يلزم لتجريمها بجناية شهادة الزور  ثبوت توافر الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي المتمثل بان تكون المتهمة كذبت في شهادتها عن علم وارادة وان ارادتها اتجهت الى قلب الحقائق وتضليل العدالة .

 وبتمحيص المحكمة لشهادتها امام اللجنة النيابية بتاريخ 5 / 6 /2011 والتي تحدثت فيها عن كتاب تمت طباعته عام 2007 اي قبل ادلائها لشهادتها باربع سنوات تقريبا وانها ذكرت تفاصيل دقيقة عن طباعة الكتاب ولا يستقيم عقلا ولا واقعا انها تستطيع تذكر تاريخ طباعته باليوم والساعة مما يشير الى انها تطلع على بيانات مكتوبة امامها تسير باتجاه ما ادلت به من اقوال وانها لم تقصد تغيير الحقيقة وتضليل العدالة او الكذب في الشهادة بغية ايقاع الضرر باي طرف من اطراف القضية مما يقتضي اعلان براءتها.
 

وحال اعلان برائة الدباس من التهم الموجهة الية قام  بالسلام على هيئة المحكمة ومعانقة اصدقاؤه واقاربه ودموع الفرحة تنهمر من عينية .

كما ارتجل وكيل الدفاع عن الدباس المحامي يوسف الفاعوري كلمة قال فيها والدموع تنهمر من عينيه  اننا نفاخر الدنيا بقضائنا العادل والنزيه والشريف منبع العز والاصالة وملاذ كل مظلوم مضيفا انه يقف امام المحكمة التي اتخذت هذا القرار الذي اعاد لهم الروح وعزز الثقة بالقضاء  الاردني.