الخميس، 25 أبريل 2013

الاستئناف تفسخ قرار جنايات عمان عن المتهمين في قضية السيميتريلات


فسخت محكمة استئناف عمان اليوم قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط العقوبة عن المتهمين بالقضية المعروفة ب"بسمي تريلات" والمتهم على ذمتها عضو هيئة مكافحة الفساد سناء مهيار والنائب الحالي عامر البشير واخرين وقررت اعادتها لجنايات عمان للسير بالدعوى وفق قرارها.

 وعللت المحكمة قرار الفسخ التي عقدت جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين جمال الزعبي ونهاد الحسبان ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهلت وتخلت وهجرت الاسناد الاصلي للمستأنف ضدهم وهو جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات والمستثنى من قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 بموجب المادة 3/ه منه وتمسكت بالاسناد التبعي وهو بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية واعتبرته مشمولا بقانون العفو العام فيكون قرارها مخالفا للقانون والاصول ويتعين فسخه من هذا الجانب.

 ولفت القرار ان قانون العفو العام لم يشمل الجرائم الاقتصادية انما شمل نماذجا قانونية"جناية او جنحة او مخالفة " في القوانين الاخرى ثم انه استثنى جرم استثمار الوظيفة بحدود المادة 175 من قانون العقوبات باالتالي لا ينطبق عليهم قانون العفو العام.

يشار الى ان القرار قابلا للطعن امام التمييز خلال شهر من تاريخ صدوره وفق القانون.

 

استئناف عمان تؤيد قرار جنايات عمان في قضية الذهبي



أيدت محكمة استئناف عمان اليوم الاربعاء القرار الصادر عن محكمة جنايات عمان بقضية مدير عام دائرة المخابرات العامة السابق الفريق محمد الذهبي بوضعه الأشغال الشاقة المؤقتة 13 سنة و3 شهور، وحبسه سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف بتهم اختلاس الاموال والاستغلال والاستثمار الوظيفي.

وكانت هيئة المحكمة عقدت جلستها من خمسة قضاة برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القضاة احمد البيايضة ومحمد الثوابي وجمال الزعبي ونهاد الحسبان حيث ايد القرار اربعة قضاة وخالفة القاضي احمد البيايضة .


كما  ان استئناف النائب العام في القضية وقع على جزء من الحكم وهو المتعلق باعلان براءة الذهبي من جرم استغلال الوظيفة بينما استئناف هيئة دفاع الذهبي وقع على الحكم كله .
 وبالنتيجة قررت المحكمة رد الاستئنافين موضوعا  وابقت العقوبات المحكوم فيها الذهبي كما هى وكذلك الغرامات .


اما مخالفة القاضي البيايضة فقد اتفقت مع كل الاسباب باستثناء جناية الاختلاس والاستثمار الوظيفي حيث رأى انه يجب اعلان براءة
الذهبي في موضوع مبنى دائرة مخابرات العاصمة .

 

الأربعاء، 17 أبريل 2013

جنايات عمان تستمع الاربعاء المقبل الى شاهدين اضافيين في قضية الكردي


 رفعت محكمة جنايات عمان جلستها التي عقدتها اليوم للنظر في قضية الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس الادارة وليد الكردي الى الاربعاء المقبل للاستماع لشاهدين إضافيين في قضية عقود النقل البحري.

ووافقت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعضوية القاضي احسان السلمات على طلب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الإله العساف بتقديم بينات إضافية في القضية.

واعتبرت المحكمة هذه البينات جزءا من البينات المقدمة في الدعوى على أن يصار تقدير مدى قانونيتها وانتاجيتها عند البت فيها.
وقدمت النيابة العامة للمحكمة كتبا ووثائق من جهات مصرفية بريطانية توضح تفاصيل حوالات أرصدة الكردي في المملكة المتحدة.

وأظهرت الكتب وجود تحويلات بمبالغ كبيرة لصالح حساب الكردي الشخصي من شركة "استرا جلوبل" التي كانت تشتري السماد من شركة مناجم الفوسفات بأسعار مخفضة، وذلك كثمن لمادة "سماد الداب" وأحجار "فوسفات خام" بحسب تفصيلات تلك الحوالات، إضافة إلى وجود حوالات إلى ذات الشركة صدرت من حسابه الشخصي كدفعات لأثمان الفوسفات، بحسب الوثائق التي تسلمتها المحكمة.

وقال مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عاصم الطراونة إن الكردي كان "يشتري الفوسفات لنفسه"،مشيرا الى انه تلقى ما مجموعه 116 مليون دولار في أحد حساباته من شركة استرا جلوبل وغيرها من الشركات أودعت في حسابه الشخصي في بريطانيا.

واضاف ان بعض الكشوفات اظهرت تحويل مبلغ 2 مليون و 29 ألف دولار في تموز من عام 2007 من استرا جلوبل لحساب الكردي الشخصي في أحد البنوك البريطانية، وتحويل مبلغ مليون و 700 ألف في الشهر العاشر من ذات العام ، وفي شهر شباط حوّلت استرا جلوبل مبلغ 8 ملايين و800 الف، بينما وصل حساب الكردي من ذات الشركة مبلغ اربعة ملايين و 200 الف في آذار من عام 2008،ومبلغ 7 ملايين دولار في نيسان من ذات العام على دفعتين .

وأكد القاضي الطراونة أن جميع هذه المبالغ كانت ثمنا لمادة سماد الداب وحجارة الفوسفات الخام،حسبما ظهر في تفصيلات الحوالة المرفقة من البنك في المملكة المتحدة.

بينما صدر من ذات الحساب حوالتان في شهري تشرين الثاني بقيمة 9 مليون دولار وكانون الأول 6 مليون دولار من عام 2008 لصالح استرا جلوبل كثمن لمادة الفوسفات والذي يتهم الكردي انه كان يشتريها لنفسه بأسعار مخفضة .

وكان الطراونة قدم كتبا من نائب عام عمان، ووزارة الخارجية، ومن السلطات البريطانية تؤكد قيام محكمة صلح "وانشستر" البريطانية بتطبيق الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة.

بينما قدم مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبد الاله العساف كشوفات حسابات المتهم الكردي لدى أحد البنوك البريطانية وأرقام هذه الحسابات مع الترجمات الأصولية لها، والتي تثبت تلقي هذه الحسابات مبالغ ضخمة من شركة استرا جلوبل وهي " إحدى الشركات التي استثمر الكردي وظيفته لصالحها على حساب الفوسفات".

واضاف العساف ان الكشوفات تظهر قيام الكردي بتحويل مبالغ كبيرة من حسابه إلى الشركة المذكورة، ما يفيد ارتباطه بصفقات شخصية لشراء مادة سماد الداب.
 

سنقرط يقاضي جريدة الحياة ومالكها ورئيس تحريرها .

 
  
استمع قاضي محكمة بداية جزاء عمان الدكتور نصار الحلالمة لشهادة المدعي بالحق الشخصي صاحب مزارع سنقرط للبيض النباتي بسام سنقرط في القضية المرفوعة على الاضناء جريدة الحياة ومالكها ضيغم خريسات،ورئيس تحريرها ضياء خريسات.


وقال سنقرط في شهادته ان المادة الصحفية المنشورة على صحيفة الحياة بعنوان "ابطالها سنقرط ومتنفذون كبار" "وزارة الزراعة تحذر المواطنين من البيض النباتي "والمادة الصحفية " سنقرط فساد غذائي دمر المواطن وعابر للحدود" والمادة الصحفية "سنقرط يستغل الثغرة بقانون وزارة الصناعة بإعادة تصدير الاعلاف الفاسدة "ان هذه المقالات تتهجم على شركتنا وفيها اتهامات باطلة ليس لها اساس من الصحة.

واضاف بانها تتهمهم بانهم مفسدون ومدمرون للوطن،وان هذه المقالات انعكست على مبيعات الشركة داخليا وخارجيا وعلى سمعتها،خاصة وانه لا اساس لها من الصحة والهدف منها الابتزاز فقط.

واوضح سنقرط بان احد الاشخاص من جريدة الحياة كان يتصل بالشركة ايام الثلاثاء ويطلب منها اعلانات او تبرعات للصحيفة ويهددنا بانه سيكتب عن الشركة،مؤكدا ان المادة الصحفية كانت تنشر فعلا يوم الخميس ثم يعاود الاتصال بالشركة مهددا بانه سيقوم بإعادتها مرة اخرى. وقال الشاهد انني اشتكي على الصحيفة ورئيس تحريرها ومالكها.

وبمناقشة وكيل الاضناء (جريدة الحياة ومالكها ضيغم خريسات،ورئيس تحريرها ضياء خريسات) المحامي محمد قطيشات قال الشاهد ان مصدر شحنة الاعلاف هو البرازيل وانها منعت من دخول الاردن بسبب وجود زيادة في نسبة الكسر، مضيفا ان نسبة الكسر المسموح بها 6بالمئة في حين كانت في هذه الشحنة 8بالمئة وهذا لا يعيب البضاعة.

وحول تقديم الشركة طلبا لوزارة الزراعة لإعادة تصدير هذه الشحنة قال الشاهد بان الوزارة هي من طلب منا اعادة تصديرها وطلبت منا تقديم لها طلب لإعادة تصدير الشحنة،مضيفا ان موظفي الشركة تقدموا فعلا بالطلب للوزارة وانه لا يعرف اسم موظف الوزارة الذي طلب ذلك،اما موظف الشركة الذي قدم الطلب للوزارة فهو احمد السجان.

واشار الى انه تم نقل الشحنة الى المنطقة الحرة السورية الاردنية،واعادوا تصدريها للعراق بموافقة من وزارة الزراعة الاردنية، وفعلا تم ذلك،مؤكدا بانه لا يوجد فيها اية مواد مسرطنة. وقال الشاهد سنقرط ان شخصا من جريدة الحياة اتصل بسكرتيره وشقيقه العاملين في الشركة ولم يعرف على اسمه.

وقال في رده على المحامي قطيشات ان الكتاب المتعلق بشحنة الذرة الذي تطلعني عليه الان صادر عن شركة سنقرط وموجه لوزير الزراعة.

واضاف الشاهد انهم طلبوا في الكتاب اعادة تصدير هذه الشحنة الى لبنان،الا ان السواقين العراقيين لم يقبلوا تحميل البضاعة والمرور عن طريق سوريا بسبب الاحداث، مشيرا الى انهم تقدموا بطلب جديد لإعادة تصدريها للعراق وتم ذلك بموافقة السلطات العراقية حسب الكتاب.

والتمس قطيشات من المحكمة بعد التأشير على الكتب التي أطلع عليها الشاهد حفظها لتقديمها كبينه دفاعية عن موكليه. وكيل المدعي بالحق الشخصي المحامي محمد دوحل اوضح للمحكمة ان الشاهد قد حضر الى المحكمة لأداء الشاهدة مرتين وكان قد حضر في احدى الجلسات خارج البلاد طالبا من المحكمة حفاظا على وقتها ووقت الشاهد متابعة مناقشة الشاهد من قبل وكيل الاضناء.

الا ان المحكمة قررت ارجاء مناقشة الشاهد للجلسة القادمة

الأحد، 14 أبريل 2013

جنايات عمان ترفع جلسة الكازينو للتدقيق في مرافعات الاطراف


 رفعت محكمة جنايات عمان جلسة النظر في قضية الكازينو المتهم فيها وزير السياحة الاسبق أسامة الدباس الى الثاني عشر من ايار المقبل للتدقيق في المرافعات الخطية التي قدمها المدعي العام ووكلاء المتهمين

.وكان كل من المدعي العام القاضي سامر حنون ووكلاء المتهمين اسامة وثلاثة من موظفي الوزارة (إيهاب وهشام ومي)المحامي يوسف الفاعور والمحامي حاكم هلسة قدموا مرافعاتهم المكتوبة في القضية.

وقال القاضي حنون ان الدباس وعندما كان وزيرا للسياحة قام بإخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة والمضرة بمصلحة الدولة في الاتفاقية المبدئية المعروضة على مجلس الوزراء لغايات الحصول على تفويض بتوقيع الاتفاقية النهائية ومن ثم وبعد حصوله على التفويض توقيعه على الاتفاقية مشتملة على الشروط التي لم يتم ادراجها بالاتفاقية الاولى والتي تبين انها تراعي مصلحة الفريق الاخر اي المتهم الملا وتلحق اضرارا بالإدارة العامة.و

اضاف ان الدباس خالف الاحكام التي تسري على ادارة المال العام من حيث عدم اتباع الطريق الاصولية باستدراج العروض المطلوبة وذلك مراعاة لمصلحة الشركة العائدة للمتهم شوان مقترفا غشا في الاعمال الموكولة اليه بحكم عمله لحساب الادارة العامة وعدم اتباع الاصول القانونية.واوضح ان افعال المتهم اسامة والمتهم هشام بخصوص تاريخ الكتاب المبرز فقد قاما بإعداده وقام المتهم اسامة بتوقيعه بخلاف الحقيقة بادعاء انه كان قد صدر قرار من المجلس الوطني للسياحة باعتبار الكازينو نشاطا سياحيا رغم انه لم يكن قد صدر قرار بهذا الخصوص.

اما فيما يتعلق بالأفعال الثابتة بحق المتهم الملا المتمثلة بتقديمه عرضا عن شركة وهمية (الواحة) هي شركة غير مسجلة بالسجلات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة واتباعه اساليب احتيالية في تقديم هذه العروض واشتراكه مع المتهم اسامة وموافقته على اخفاء الشروط المجحفة بحق الادارة العامة في الاتفاقية المبدئية ومن ثم تضمينها لاحقا الاتفاقية النهائية بعد تفويض مجلس الوزراء بالتوقيع عنها انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية التدخل باستثمار الوظيفة

من جهته قال المحامي الفاعوري ان السياسة والعدالة ضدان لايجتمعان فالعدالة تطلب حقا - والسياسة تبغي مصلحة - سواء كانت تلك المصلحة حقا او باطلا وانه ليس اشد خطرا على الدولة واخلاق الشعب ان تتخذ المنازعات السياسية شكل الدعاوى القضائية مضيفا  ان هذه القضية ذو طابع سياسي بامتياز وهى تصفية حسابات بين الساسة وتم زجها امام القضاء العادل .

 ودلل على ذلك بما ورد على لسان شاهد النيابة الرئيس معروف البخيت الذي اكد فيها "بان هذه القضية عبارة عن قضية سياسية بامتياز وتم استغلالها بطريقة بشعة وتم خلق اوهام واساطير بان هنالك كازينو وبالواقع لايوجد ذلك وانشغل المجتمع بمناقشة قضية افتراضية كان من الممكن ان تحصل ولكنها لم تحصل ولم يكن هنالك اي خسائر مادية ".

وتسائل الفاعوري بما انه  وبتاريخ 1 نيسان 2008 جرى توقيع اتفاقية مكملة بين الطرفين تم فيها الغاء ترخيص انشاء الكازينو  و ما دام تم الغاء الاتفاقية بهذا التاريخ اي بعد تشكيل حكومة نادر الذهبي بخمسة اشهر لماذا تم بحثه في الحكومات المتعاقبة ولماذا اصبح قضية ولماذا بقي عالقا من عام 2007 لغاية 2011 .

وقال ان الحكومة احالت ملف القضية الى مجلس النواب حيث كان في ذلك الوقت يمثل سلطة اتهامية ويمثل النيابة في محاكمة الوزراء حسب المادة 56 من الدستور قبل التعديل وفي هذه الاثناء تم تعديل المادة 56 من الستور وقد سحبت من مجلس النواب صفة تمثيل النيابة وكذلك السلطة الاتهامية للوزراء واستعيض عنها بحق الاحالة الى المحاكم النظامية دون الاتهام .


واضاف ان الحالة هنا تحتاج الى تصويت ولا يجوز احالة وزير للقضاء الا بعد اجراء تصويت في مجلس النواب على الاحالة من عدمها وحيث ان النص الدستوري لايقيد ويسري باثر فوري وتم اعادة القضية الى مجلس النواب لاجراء المقتضى القانوني السليم حسب النص المعدل وهنا حصلت المفارقة وتدخلت السياسية واستفرد رئيس مجلس النواب انذاك دون غيره في قرار احالتها الى النيابة دون قرار احالة من المجلس بعد التصويت عليه باغلبية الاعضاء .

اما الادعاء بان التصويت في المرة الاولى كاف فهو عار عن الصحة وبعيد عن النص الدستوري حيث ان قرار الاتهام مختلف عن قرار الاحالة وحيث انه لايمكن ان يتضمن تحقيقات بل يترك الامر للنيابة صاحبة الحق  في التحقيق والاتهام بينما قرار الاتهام وحسب النص الدستوري الملغى فهو قرار قطعي صادر عن سلطة لها حق الاتهام وتمثيل دور النيابة امام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء اما قرار الاحالة فليس لمجلس النواب اي حق بالتحقيق بالاتهام بل حقه الوحيد في التصويت على الاحالة الى النيابة من عدمه متسائلا الفاعوري اليست احالة هذه القضية الى النيابة وبهذه الطريقة عبارة عن احالة سياسية بالمطلق .

والتمس هلسة  من المحكمة إعلان براءة موكليه  من التهم المسندة إليهما وفك الحجز التحفظي عن أموالهما المنقولة وغير المنقولة  وايضاً إلغاء قرار منع سفرهما .

وجاء في مرافعة هلسه  بالنسبة لجرم جناية التدخل بجناية استثمار الوظيفة والإدعاء عليهما بأنهما قاما بإعداد تقييم مالي وهمي فإن هذا الإدعاء لا يستقيم مع الواقع والقانون كون  ما قام به المتهمان  هو عمل مقارنة بين  العروض  المقدمة لوزير السياحة مـن شركات بخصوص إنشاء  كازينو ،بناءً على تكليفه لهما بذلك ،وعمل جدول مفاضلة بينها  ،بعد ترجمتها، من حيث ما ورد  فيها من أرقام ونسب و على ضوء ذلك بيان أي منها يدر دخلاً أكثر  للخزينة .

واشار الى انهما  موظفان يأتمران  بأمر رئيسهم  كما يوجب عليهما أحكام نظام الخدمة المدنية،ولا يستطيعان عدم تنفيذ أوامره وطلباته -  وأنهما لم يأتيا بأية معلومة خارج ما هو في هذه الأوراق لا بالزيادة ولا بالانتقاص لافتا ان هـذا ثابت من خلال البينة المقدمة من النيابة العامة – الشاهدة مها الخطيب ، والشاهد الدكتور  معروف البخيت  حيث ورد على لسانه ( سبق وأن اطلعت على جدول المفاضلة  ( ومجلس الوزراء هو من كلف أسامة الدباس  لاستدراج عروض ) .


واوضح هلسة بان إسناد النيابة العامة للمتهمين  جريمة استثمار الوظيفة جاء في غير محله من الناحيتين الواقعية والقانونية ، وأن ما قام به المتهمان  لا يشكل بأي شكلٍ من الأشكال أي جرم مهما كان نوعه

وقال  أن ما كُلف به المتهمان من عملٍ من رئيسهما  وزير السياحة  المتهم أسامة الدباس - لا يشكل  دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الكازينو- خاصةً وأنهما غير مختصين في النواحي الاقتصادية- حتى يصار القول أنهما  قدما تقريراً وهمياً لجر مغنم ذاتي لهما أو مراعاة لفريق أو إضـرار بالدولة  ليصار تطبيق حكم المواد المشار إليها أعلاه  عليهما .