الأحد، 9 يونيو 2013

استئناف عمان تفسخ الحكم بشمول قضية نقابة المهندسين بالعفو العام


قررت محكمة استئناف عمان فسخ قرار محكمة جنايات عمان المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين في قضية مجلس نقابة المهندسين الاردنيين للفترة 2003-2006 المعروفة بأراضي أم الدنانير وموبص واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى .
 
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي زياد العدوان وعضوية القاضيين الدكتور جمال الزعبي وعمر ذياب وعملا باحكام المادة 269 من قانون اصول المحاكمات الجزائية قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بالدعوى .
وكان مساعد النائب العام تقدم بهذا الاستئناف للطعن في قرار محكمة جنايات عمان الصادر بتاريخ 2 نيسان من عام 2013 والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المتهمين المستأنف ضدهم (وائل السقا ومحمد خير ورايق كامل ومحمود اكرم واحمد فلاح وعيسى محمد ومحمد عصام وعبد المجيد وعلي صالح ورياض حسين وناصرممدوح )بالنسبة لجناية استثمار الوظيفةبالاشتراك لشمولها بقانون العفو العام واسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف ضده (علي ابو السكر) بالنسبة لجناية التدخل باستثمار الوظيفة بالاشتراك لشمولها بالعفو العام .
وجاء في قرار الاستئناف انه وبالتدقيق بملف القضية تجد محكمتنا ان النيابة العامة قد اسندت للمتهمين المستأنف ضدهم جميعا باستئناء المتهم (المستأنف ضده) على ابو السكر جرم جناية استثمار الوظبفة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 175( ،76 )من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 ،3 ،4 )من قانون الجرائم الاقتصادية وجرم جناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادتين (175 ،80 ) من قانون العقوبات وبدلالة المواد( 2 ، 3 ،4 )من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمستأنف ضده علي ابو السكر .

وقالت المحكمة انه وباستقراء هذا النص فانها تجد ان المشرع قد فرض عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة على مرتكب او مرتكبي هذه الجريمة وبالتالي فنها تحمل وصف الجناية وتنهض المسؤولية الجزائية بحق مرتكب هذه الجريمة وعلى فرض ثبوتها سواء كان ينطبق عليه وصف الموظف العام او لاينطبق عليه مثل هذا الوصف .

وفيما يتعلق بتطلب صفة الموظف العام لمرتكب هذه الجريمة نجد انه وعلى ضوء ملف القضية وما ورد بها من بينات وما ورد باسناد النيابة ان الجرائم المسندة للمستانف ضدهم وعلى وعلى فرض ثبوتها قد وقعت قبل عام 2010 ومحكمتنا تجد انه وبتاريخ 17 نيسان 1993 صدر قانون الجرائم الاقتصادية المعدل رقم 20 لسنة 2004 وحيث نجد ان المادة الثانية من قانون الجرائم الاقتصادية قد تضمنت تعريف الموظف العام وبتطبيق نحكمتنا لهذا النص القانوني والذي وضع تعريفا واضحا للموظف العام ونجد ان قانوني الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 ورقم 20 لسنة 2004 قد اصبحا ساريي المفعول قبل تاريخ حصول الواقعة موضوع هذه الدعوى المسندة للمستأنف ضدهم وعلى فرض ثبوتها وبالتالي فان قانون الجرائم الاقتصادية يصبح هو الواجب التطبيق على هذه الواقعة .

وحيث تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الاولى قد توصلت بقرارها المستانف بان المستأنف ضدهم لايعتبرون موظفين عامين وفقا لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية فيكون قرارها واقعا في غير نحله من هذه الجهة ومخالفا للاصول والقانون ومستوجبا الفسخ .

اما فيما يتعلق بمدى شمول قانون الجرائم الاقتصادية بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 فاننا نجد انه ورود ضمن القرار المستأنف ان قانون الجرائم الاقتصادية مشمول باحكام قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اي انه غير مستثنى من تطبيق قانون العفو العام المشار اليه وفي ذلك تجد محكمتنا ان المادة( 2 / أ) من قانون العفو العام قد نصت على (باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل 1 حزيران 2011 .

اما المادة الثالثة من القانون المذكور من هذا الاعفاء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد 170 الى 177 من قانون العقوبات والتي من ضمنها جناية استثمار الوظيفة خلافا للمادة 175 عقوبات وجناية التدخل باستثمار الوظيفة خلافا للمادتين 175و 80 عقوبات .

ويتبين لمحكمتنا من نص المادة( 2) من قانون العفو العام انها قد تضمنت اعفاء كافة الجرائم بتقسيماتها الثلاث سواء اتخذت صفة الجناية او الجنحة او المخالفة وعيه فيكون قانون العفو العام قد انصب على جرائم تشكل نماذج او قانون مكمل له ولكنه وبكل الاحوال فنه لم ينصب ليشمل اعفاء قانون باكملة كقانون الجرائم الاقتصادية .

وحيث ان النيابة العامة قد اسندت للمستأنف ضدهم جرم جناية استثمار الوظيفة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وحيث ان المادة (3 /ه من قانون العفو العام قد استثنت هذه الجريمة من تطبيق احكامه فان هذا الجرم لايكون مشمولا باحكام قانون العفو العام وفقا لصريح عبارةالنص .
 
وكانت محكمة جنايات عمان أسقطت قي الجلسة التي عقدتها في وقت سابق برئاسة القاضي حسن العبداللات القضية المقامة ضد مجلس نقابة المهندسين بإسناد تهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية للنقيب الأسبق المهندس وائل السقا وأعضاء مجلس النقابة للفترة 2003-2006، وعددهم 11 عضوا، على خلفية ما عرف بأراضي أم الدنانير وموبص

الأربعاء، 5 يونيو 2013

الحكم على الكردي بوضعه بالاشغال الشاقة 22 عاما ونصف و15 عاما


حكمت محكمة جنايات عمان اليوم بوضع رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية الاسبق وليد الكردي بالاشغال الشاقة المؤقتة 22 عاما ونصف في قضية عقود السماد و15 عاما في قضية شحن الفوسفات .

واعلنت المحكمة قرارها في الجلسة التي عقدتها برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة وبحضور المدعيان العامان المنتدبان لدى هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة .

 
وجرمت المحكمة  الكردي في قضية عقود السماد بجناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 ،3 ،4 ،5 من قانون الجرائم الاقتصادية والمادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد مكرر عشر مرات مكررة والحكم عليه بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 عاما ونصف العام  والرسوم والغرامة( 236 مليون و385 الفا و772 دينار ).

 
كما قررت اضافة للعقوبة المقررة وعملا باحكام المادة 4 / أمن قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المجرم الكردي  مقدارالاموال التي حصل عليها نتيجة لارتكابه الجرائم وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها والبالغة في مجموعها 17 مليون و 91 الف و203 دنانير .

 
كما قررت المحكمة مصادرة اموال المجرم الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى بالاضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات والنفقات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها ب253 مليونا و476 الفا و975 دينارا حكما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة .

 
اما في قضية عقود شحن الفوسفات فقد حكمت نفس هيئة المحكمة على المجرم الكردي بجمع العقوبات المحكوم بها هذه القضية لتصبح العقوبة هى وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة 15 عاما والرسوم والغرامة 30 مليون و691 الف و 880 دينارا اضافة الى تضمينه مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجرائم المدان بها والبالغة 756 الف و756 دينارا .
 

كما قررت المحكمة وعملا باحكام المادة 9 من قانون الجرائم الاقتصادية و 41 من قانون العقوبات مصادرة اموال المجرم الكردي المحجوزة على ذمة هذه القضية والمشار اليها ضمن وقائع الدعوى اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في هذه الدعوى والبالغة في مجموعها 31 مليون و448 الفا و30 دينارا حكما غيابيا قابلا لاعادة المحاكمة .