الخميس، 17 يناير 2013

جنايات عمان تضع اموال الكردي تحت تصرف الحكومة وتعتبره فارا من وجه العدالة

 قررت محكمة جنايات عمان  وضع أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق الرئيس التنفيذي  وليد الكردي تحت تصرف الحكومة واعتبرته فارا من وجه العدالة، بعد ان انقضت المدة القانونية لتسليم نفسه.
وتلت المحكمة في الجلسة التي عقدتها  اليوم الخميس  برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية والقاضي نصار الحلالمة قراري الاتهام الصادران عن المدعيان العامان المنتدبان لدي هيئة مكافحة الفساد القاضي عبالاله العساف والقاضي عاصم الطراونة المتضمان اعتبار الكردي مشتكى عليه بجنايات استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قوانين العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بعد ان أنهيا التحقيق في ملفي شركة الفوسفات .

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد .

ومن ضمن ما جاء في  لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، ، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات30 بالمئة من أسهمها.


واشارت الى  أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.



وكانت الهيئة أحالت أيضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن332 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 - 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (السماد ) للهند من خلال وسيط في الهند .

واشارت  اللائحة ان  التحقيقات بينت  انذاك أن شركة الفوسفات في عام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.

واستمعت المحكمة الى شاهد النيابة محمد الطراونة الذي يعمل وسيط بحري في الشركة الاردنية الدولية  للمشارطة البحرية كما استمعت للشاهد الثاني في القضيتين المرفوعتين من المدعيان العامان والذي يعمل رئيس الوحدة القانونية لشركة الفوسفات زياد العوامرة .

وقال الشاهد الطراونة ان الشركة الاردنية الدولية للمشارطة البحرية اسست من قبل المساهمين لخدمة شركتي  الفوسفات والبوتاس والخطوط البحرية الوطنية لربط البواخر باجور نقل مناسبة وتجنب زيادة الاجور والتحكم بسوق النقل البحري لصالح البوتاس والفوسفات .

واستعرض الطراونة الية عمل الشركة قبل الخصخصة وبعدها والية التعامل في عمليات الشحن والبيع في مادة الفوسفات مشيرا الى انه قبل عملية الخصخصة كانت شركة مناجم الفوسفات تتولى الزام اجور الشحن الجارية في السوق وربط البواخر من خلال الشركة الاردنية للمشارطة البحرية .

اما بعد الخصخصة وبعد تولي الكردي ادارة الشركة تم قطع العلاقات نهائيا مع الشركة الاردنية البحرية التي مازالت مملوكة للفوسفات وتقوم بعملها على اكمل وجه من حيث الكفاءة والكوادر والقدرة  على ربط البواخر باجور شحن منافسة .

واضاف انه لوتم جرد كل الملفات المتعلقة بشركة الفوسفات لقدرت الخسائر بمئات الملايين اضافة الى خسائر  اجور النقل التي كانت الفوسفات غير مسؤولة عنها والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات علما بان اسعار الشحن البحري تتحكم بها كمية البضاعة في السوق الا ان اسعار مادة الفوسفات محددة من خلال البورصة العالمية .

وقال الطراونة انه يحمل مسؤولية الخسائر التي حصلت نتيجة اسعار اجور النقل البحري لكل من وليد الكردي ونائب المدير العام لشؤون التسويق سهيل مصلح ومدير التسويق والمبيعات في الشركة وعضو مجلس الادارة في شركة الفوسفات محمد الحمود ومدير الشحن البري فراس ابو حسان .

من جهته قال الشاهد  العوامرة ان النظام المالي يخضع للتعديلات بين فترة واخرى  من قبل مجلس الادارة الذي  عدل النظام عام 2005 بحيث اصبحت صلاحية التوقيع على الاتفاقيات والعقود والبيع من صلاحيات رئيس مجلس الادارة والمدير العام مضيفا انه لم يطلع على اجراءات واسعار عمليات البيع  .

وقال انه منذ عام 1993 - 2005 كانت عمليات البيع تتم بقرار من المدير العام او ممن يفوضه وكذلك عقود الشحن البحري كونها مرتبطة بعقود البيع مضيفا انه في عام 2005 اي بعد عملية الخصخصة  اصبح رئيس مجلس الادارة والمدير العام مفوضين بالبيع والتوقيع على العقود وفي عام 2006 صدر قرار من مجلس الادارة اعطى صلاحية البيع والتوقيع على العقود والاسعار بما فيها عقود الشحن لرئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي للشركة بعد ان الغى مسمى المدير العام .

واشار بشهادته في القضية الثانية بانه  لم يسبق للوحدة القانونية للشركة ان اطلعت على عقود الشحن وتسويق وبيع الفوسفات او السماد من قبل الشركة وان اختصاص البيع اقرب الى دائرة التسويق منه الى الدائرة القانونية . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق